للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يحل لزوج أن يتزوج أخت زوجته ما دامت الأولى في عصمته، فإن فارقها بموت فله زواج أختها.

قلت: فارقها بموت، ولم أقل موت أو طلاق، لأن الأخت لا تتزوج عرفًا مكان أختها المطلقة.

٢- الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها:

لا يحل الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها للحديث التالي:

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجمع بين المرأة وعمّتها، ولا بين المرأة وخالتها" ١.

٣- الزوجة المعتدة:

الزوجة المعتدة تعتبر زوجةً لمطلقها حتى تنقضي عدتها، فلا يجوز خطبتها، ولا التزوج بها أثناء العدة.

قال تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} ٢.

٤- المطلقة ثلاثًا:

لا يحل لمن طلق زوجته ثلاثًا أن يعقد عليها بعد طلاقها إلا إذا تزوجت من جديد، وطلقت وانقضت عدتها.

قال تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ٣.

وقال في الآية الموالية: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} .


١ صحيح مسلم ١٦، النكاح٣، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها في النكاح حديث ٣٣ج ٤: ١٣٤.
٢ سورة البقرة: ٢٣٥.
٣ سورة البقرة: ٢٢٩.
٤ سورة البقرة: ٢٣٠.

<<  <   >  >>