للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق" ١.

وعن ثوبان، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" ٢.

تمييز الطلاق من الفسخ:

للإمام مالك في المسألة قولان، اخترت أحدهما، وهو: أن الاعتبار في ذلك هو بالسبب الموجب للتفرق، فإن كان غير راجع إلى الزوجين مما لو أرادا الإقامة على الزوجية معه لم يصح، كان فسخًا، مثل نكاح المحرمة بالرضاع، أو النكاح في العدة، وإن كان مما لهما أن يقيما عليه مثل الرد بالعيب كان طلاقًا٣.

ألفاظ الطلاق

اتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان: صريح، وكناية.

- الألفاظ الصريحة:

قال مالك وأبو حنيفة: الصريح هو لفظ الطلاق فقط، وما عدا ذلك كناية, وهي ظاهرة ومحتملة.

وقال الشافعي: ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة: الطلاق، والفراق, والسراح, وهي المذكورة في القرآن، وقال بعض أهل الظاهر: لا يقع طلاق إلا بهذه الثلاثة٤.


١ سنن أبي داود الطلاق ٣ باب كراهية الطلاق ج٢: ٢٥٥.
سنن ابن ماجه١٠، الطلاق١، باب حدثنا سويد بن سعيد ج١: ٦٥٠.
٢ سنن أبي داود ١٣، الطلاق ١٨، باب الخلع ٢: ٢٦٨.
مسند أحمد ٥: ١٧١و١٨٥.
٣ ابن رشد, بداية المجتهد ٢: ٥٣.
٤ المرجع نفسه ٢: ٥٥-٥٦.

<<  <   >  >>