للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} ١.

ولاختلاف الناس في تقبلهم النصح والتنبيه، ولتباين الظروف بين بلد وآخر، وعصر والذي بعده، بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- طرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتستعمل كل طريقة استعمالًا ملائمًا لكل شخصٍ، وللظروف العامة.

عن أبي سعيد، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" ٣.

وجاء في رواية أخرى عن أبي سعيد نفسه تقديم الاستطاعة على التغيير، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:

أصناف القائمين بهذه المهمة:

١- جمهور المسلمين، ومهمتهم التناصح بينهم فيما لهم به علم مع وجوب مراعاة حالة المتنصح.

٢- العلماء، ومهمتهم أوكد من العامة، والأمر بالنسبة إليهم واجب في الحال المناسبة.

٣- المباشرون لهذا المهمة، وهؤلاء إما موظفون تكلفهم السلطة القيام


١ سورة التوبة: ٧١.
٢ صحيح مسلم١، الإيمان ٢٠، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، حديث ٧٨ ج١: ٥٠.
سنن النسائي ٤٧، والإيمان ١٧، باب تفاضل أهل الإيمان ج٧: ١١١.
٣ سنن أبي داود ٣٦، الملاحم ١٧، باب الأمر بالمعروف والنهي ج٤: ١٣.

<<  <   >  >>