للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- حكمه:

الأصل أنه مندوب، وقرن الرسول- صلى الله عليه وسلم- الأمر به بالاستطاعة الجنسية والمالية.

فهو واجب على القادر عليه الذي يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، لأنه يلزمه إعفاف نفسه، وصونها عن الحرم، ويكون ذلك بالزواج.

ومستحب للقادر عليه الذي له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور١. ومكروه أو حرام في حق من لا رغبة له في النساء، لأنه خلق كذلك أو لفقده رغبته تلك بسبب المرض أو الكبر.

فهذا زواجه يضر بالزوجة، وبقدر الضرر يكون الحكم.

ومن أسباب الكراهة والتحريم الحالة المالية للراغب في الزواج، فقد أشار إليها الحديث بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج".

وفسرت الباءة بالقدرة الجنسية والمالية، وتعرض الفقهاء للحالة المالية في أحكام الطلاق، فكان منها الطلاق بالإعسار.

ومن الأولى اعتبار هذه الحالة في حكم الزواج، وارتباط الكراهة، أو التحريم بها، حماية للأسرة من أن تنحل بسبب عجز عائلها عن الإنفاق.

ويباح الزواج في حق من لا رغبة له فيه، ولا مانع يمنعه منه.

النهي عن التبتل

التبتل هو الانقطاع عن النساء، وقد منعه الرسول -صلى الله عليه وسلم.

حدث سعد بن أبي وقاص، قال: "رد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا"٢.


١ ابن قدامة، المغني ٦: ٤٤٥- ٤٤٨.
٢ صحيح البخاري ٦٧، النكاح ٨، باب ما يكره من التبتل ج ٣: ٢٣٩.
الخصاء: الشق على الانثيين وانتزاعهما.

<<  <   >  >>