للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استئذان المرأة ورضاها

يستأذن الزوج في تزويجه ليصرح برضاه بمن اقترحت عليه إن لم يكن هو الذي اختارها، أو برفضه لها، وتستأذن الثيب من النساء في تزويجها لتصرح بالرضا أو الرفض لفظًا. وتستأذن البكر، ويقبل منها السكوت عند الرضا، وتطالب باللفظ عند الرفض.

ويلزم الشافعي البكر باللفظ في الحالتين إذا كان وليها غير أبيها أو غير جدها.

ويرى الفقهاء أن للأب جبر ابنته البكر غير البالغ، ولعلهم رأوا الجبر لصغرها، والأولى أن لا تزوج أن كانت غير واعية، ويؤجل تزويجها إلى البلوغ لتتمكن من الأفصاح عن قبولها أو رفضها.

وهناك تفصيلات في جبر الأب لابنته البكر البالغة والثيب غير البالغة والقول الفصل في نص الحديث.

عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستأذن"، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت" ١.

الأيم: الثيب التي فارقت زوجها بموت، أو طلاق.

وقد تطلق على من لا زوج لها مطلقًا.


١ صحيح البخاري ٦٧، النكاح٤١، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ج ٣: ٢٥.

<<  <   >  >>