للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الحالات التي يطلق فيها القاضي:

قدمنا أن الطلاق قد يكون من الزوج وقد يكون من القاضي بناء على طلب الزوجة، وبينا أن الزوج له حق الطلاق في أي حال ما دام أهلا لإيقاعه، وأما القاضي فلا يطلق الزوجة بناء على طلبها إلا في خمس حالات: نص القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٠ على اثنتين منها: وهما التطليق لعدم الإنفاق، والتطليق للعيب. ونص القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ على الثلاث الباقية وهي التطليق للضرر، والتطليق لغيبة الزوج بلا عذر، والتطليق لحبسه، وهذا بيان حكم كل منها١:

١- التطليق لعدم الإنفاق:

إذا كان للزوج مال ظاهر يمكن تنفيذ النفقة فيه بالطرق المبينة بلائحة التنفيذ، فللزوجة أن تستوفي نفقتها منه وليس


١ وسنذكر نصوص هذين القانونين في آخر هذا الكتاب ليرجع إليها من أراد.

<<  <   >  >>