الكفاءة شرعا مساواة الزوج زوجته في المنزلة بحيث لا تكون الزوجة ولا أولياؤها عرضة للتعيير بهذه المصاهرة حسب العرف.
وقد خص الفقهاء أمورا ستة, اعتبروا أن الكفاءة تتحقق بتحقق المساواة فيها، وأن عدم المساواة فيها أو في أحدها مفوت للكفاءة، وهي التي جمعها بعضهم في قوله:
نسب وإسلام كذلك حرفة ... حرية وديانة مال فقط
ولنبين معنى التكافؤ في كل أمر من هذه الأمور الستة:
١- النسب:
إذا كانت الزوجة نسيبة، أي: معروفا لها نسب متصل بأصل معلوم لا يكون كفئا لها إلا نسيب مثلها متصل نسبه بأصل معلوم، وشرف العلم فوق شرف النسب، فالعالم غير النسيب كفء لأية نسيبة مهما شرف نسبها.
وهذا التكافؤ في النسب خاص بما إذا كان الزوجان من العرب؛ لأنهم هم الذين حفظوا أنسابهم وجعلوها من مفاخرهم وأسباب هجوهم ومدحهم، فالعربية وهي هي التي يعرف اتصال نسبها بقبيلة من قبائل العرب لا يكون كفئا لها غير العربي وهو من لا يعرف اتصال نسبه بقبيلة من القبائل، وليس العرب كلهم متكافئين فقريش بعضهم أكفاء لبعض, أي: إن القرشية لا يكافئها إلا قرشي، وسائر العرب بعضهم أكفاء لبعض أي: إن العربية من غير قريش يكافئها أي: عربي وإن اختلفت القبائل فالقرشي كفء لأية عربية، وغير القرشي من العرب كفء لغير القرشية منهم.