للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الوصية]

تعريفها:

الوصية شرعا يفيد تمليك عين أو دين أو منفعة بلا عوض تمليكا مضافا إلى ما بعد موت الموصي. فهي كالهبة في أنها من عقود التمليك بغير عوض. ولكنها تخالف الهبة من وجهين: "أولهما" أن التمليك يستفاد بالهبة في الحال، وأما التمليك المستفاد بالوصية فلا يكون إلا بعد موت الموصي.

"وثانيهما" أن الوصية تكون بالعين وبالدين وبالمنفعة, والهبة لا تكون إلا بالعين. وأما هبة الدين لمن عليه الدين فهي إبراء, وتمليك المنفعة في الحال بلا عوض فهو إعارة.

ركنها:

ركنها الإيجاب من الموصي والقبول من الموصى له. فالإيجاب من الموصي يكون بكل لفظ يصدر منه يدل على التمليك المضاف إلى ما بعد موته بغير عوض، مثل أوصيت لفلان بداري أو بسكناها أو بما لي على فلان من دين. أو وهبت له ذلك بعد موتي أو ملكته بعدي. والقبول يكون من الموصى له بعد موت الموصي؛ لأنه ما دام التمليك مسندا إلى ما بعد الموت فيكون ما بعد الموت هو وقت قبوله، وأما في حياة الموصي فلا تمليك فلا عبرة بالقبول أو الرد حال حياته١.

وإذا صدر الإيجاب من الموصي لا يكون ملزما له، بل يكون له حق الرجوع عنه ما دام حيا؛ لأن الموجب له حق الرجوع عن إيجابه قبل القبول في عقود المعاوضات، فبالأولى يكون له هذا الحق في عقود التبرعات.

وعلى هذا يجوز للموصي أن يرجع عن وصيته ما دام حيا. وهذا الرجوع كما يكون صراحة بالقول، مثل أن يقول عدلت عن وصيتي أو أبطلتها، أو رجعت فيها، يكون


١ قال صاحب البدائع: "وإذا ثبت أن القبول ركن في عقد الوصية فوقت القبول ما بعد موت الموصي. ولا حكم للقبول والرد قبل موته. حتى لو رد قبل الموت ثم قبل بعده صح قبوله؛ لأن الوصية إيجاب الملك بعد الموت. والقبول أو الرد جواب. فيكون بعد إيجاب الملك".

<<  <   >  >>