للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وأما إذا ادعت المعتدة من طلاق أو وفاة الولادة لأقل من سنتين، ولم ينكر المطلق ولا الورثة نفس الولادة، وإنما أنكروا أن هذا هو المولود بعينه فهذا التعيين يثبت بشهادة القابلة.

ويراعى أن هذه الأحكام بالنسبة للمعتدة تخالف ما عليه العمل بالمحاكم الشرعية من بعض الوجوه؛ لأن المادة ١٥ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ نصت على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها, إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق والوفاة.

ويراعى أيضا أنه لو أقيمت بينة على الإقرار بالنسب تقبل، وإذا حكم بهذه البينة ثبت الإقرار وعومل المقر بإقراره, ولكن ذلك مقيد بما جاء بالمادة ١٢٩ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ ونصها: "لا تقبل دعوى بالإقرار الصادر قبل قيام الخصومة أو بعدها، ولا الشهادة به، إلا إذا كان صدوره أمام قاض بمجلس القضاء، أو كان مكتوبا وعليه إمضاء المقر وختمه، أو وجدت كتابة تدل على صحته".

<<  <   >  >>