والجد بأقل من مهر مثلها لم يصح تزويجه مراعاة لحقها. هذا في ابتداء عقد الزواج أما بعد أن يتم العقد وتتقرر حقوقه فإن المهر يكون حقا خالصا للزوجة وحدها, تتصرف فيه كما تتصرف في سائر أموالها، فلو أبرأت زوجها منه كله أو بعضه بعد ما وجب لها في ذمته بالعقد الصحيح أو بالدخول صح إبراؤها وبرئت ذمته منه، ولو قبضته ووهبته له صحت هبتها؛ لأن هذا تصرف في خالص حقها، ولذا قال الله تعالى:{وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} ، ولا حق لزوجها ولا لغيره في الاعتراض على تصرفها في مالها الذي هو خالص حقها ما دامت رشيدة؛ لأن كل مالك رشيد رجلا أو امرأة متزوجة أو غير متزوجة يتصرف في ملكه كما يشاء.
مقدار المهر الذي يجب للزوجة:
في بعض الأحوال يكون المهر الواجب للزوجة عشرة دراهم فقط.
وفي أحوال يكون المهر الواجب لها هو مهر مثلها.
وفي أحوال يكون المهر الواجب هو المسمى المتفق عليه في العقد بالغا ما بلغ.
وفي أحوال يكون المهر الواجب لها هو الأقل من المسمى ومن مهر مثلها.
متى يكون الواجب عشرة دراهم:
إذا سمي في العقد مهر أقل من عشرة دراهم بأن سمي مثلا عشرون قرشا أو شيء قيمته وقت العقد عشرون قرشا ففي هذه الحالة يكون المهر الواجب للزوجة عشرة دراهم فقط "٢٥ قرشا" أو الشيء المسمى وما يكمل العشرة؛ وذلك لأن المهر إلى عشرة دراهم حق الشرع, وما زاد إلى مهر المثل حق الزوجة وأوليائها، فإذا رضيت بأقل من عشرة فقد أسقطت حقها وهذا تملكه, وأسقطت حق الشرع وهذا لا تملكه, فيكمل المهر إلى العشرة مراعاة لحق الشرع الذي لا يملك العاقدان تفويته كله أو بعضه١. وكذلك إذا سمي عشرة دراهم تجب العشرة.
١ وقال زفر: لها في هذه الحالة مهر مثلها؛ لأن تسمية ما لا يصح مهرا شرعا كعدم التسمية وعند عدم التسمية الواجب مهر المثل.