لها مهر مثلها؛ لأنه هو الموجب الأصلي للعقد في هذه الحالة وقد تقرر وجوبه وتأكد بالدخول أو الموت١.
متى يكون الواجب هو المسمى في العقد:
وإذا سمي في العقد مهر تسمية صحيحة بأن سمي شيء معلوم له قيمة مالية في اعتقاد المتعاقدين يعادل عشرة دراهم فأكثر وكان العقد صحيحا ففي هذه الحالة يكون المهر الواجب هو المسمى كأن يسمى نقودا تعادل عشرة دراهم فأكثر أو خاتم ذهب كذلك أو عقارا أو منقولا معلوما أو منفعة يستحق عليها الأجر.
أما إذا كانت التسمية غير صحيحة فالواجب مهر المثل كما قدمنا.
وتفسد التسمية إذا كان المسمى لا قيمة له في دين المتعاقدين كالخمر والخنزير بالنسبة للزوج المسلم, ولو كانت الزوجة مسيحية, أو كانت له قيمة مالية ولكنه مجهول جهالة فاحشة تؤدي إلى النزاع بأن تزوجها على حلي ولم يبين جنسه ولا نوعه أو تزوجها على عشرة أرادب ولم يبين نوعها، فإن بيّن نوع المسمى كعشرة أرادب قمح كانت الجهالة يسيرة فتصح التسمية, ويكون الواجب مقدر المسمى من النوع الوسط أو قيمته والخيار للزوج في ذلك، ولو تزوجها على مائة جنيه ودار، أي: على معلوم ومجهول فلها مهر مثلها لا ينقص عن مائة جنيه؛ لأنه رضي بأدائها.
متى يكون الواجب أقل الأمرين المسمى ومهر المثل:
وإذا كانت التسمية صحيحة والعقد فاسدا والزوج دخل بزوجته دخولا حقيقيا ففي هذه الحالة يكون المهر الواجب لها هو الأقل من المسمى ومهر مثلها فإن
١ روى أصحاب السنن عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال: "لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة". فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود.