للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١. يُشرع لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعده: آمين. إن كان خارج الصلاة.

٢. يُشرع للإمام، وللمنفرد، وللمأموم، التأمين مطلقاً، سواء كانت الصلاة جهرية، أم سرية.

٣. لا خلاف بين العلماء أن لفظة (آمين) ليست من الفاتحة، ولا يُشرع السجود لتركها في الصلاة، وأنه يُندب للمصلي قولها، وعدم تعمد تركها.

٤. لا خلاف بين العلماء أنه لا يُشرع الجهر بالتأمين حال الإسرار بالقراءة.

٥. يُشرع للإمام، والمأموم، والمنفرد، الجهر بالتأمين حال الجهر بالقراءة.

٦. لا خلاف بين العلماء أن وقت التأمين، إنما هو بعد الفراغ من قراءة الفاتحة.

٧. يُستحب لقارئ الفاتحة أن يسكت بعد الفراغ من قراءتها سكتة لطيفة، قبل أن يقول: آمين.

٨. تأمين المأموم يكون موافقاً لتأمين الإمام، فيؤمّنان معاً في وقت واحد، لا يسبق أحدهما الآخر، ولا يتأخر عنه.

٩. المراد بموافقة الملائكة في التأمين، الموافقة في الزمان، بأن يكون تأمين الإمام، والمأموم، والملائكة في وقت واحد.

١٠. يُشرع التأمين للمأموم، وإن تركه الإمام.

١١. لا يُشرع تدارك التأمين بعد فوات وقته، بالشروع في قراءة السورة بعد الفاتحة.

١٢. يُشرع للمأموم أن يؤمن لقراءة نفسه، وإن أمن لقراءة إمامه.

والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث بخاتم الرسالات، وعلى آله وأصحابه ما دامت الأرض والسموات.

<<  <   >  >>