٢ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/٧. تنبيه: هذا القول يشمل رواية المدنيين، ورواية ابن القاسم، لأن اختلاف الروايتين إنما هي في تأمين الإمام، لا في تأمين المأموم. لكنها تختلف عن الرواية المشهورة عند المتأخرين. ٣ انظر: الوسيط ٢/١١٩، المهذب ١/٧٣، المجموع ٣/٣٧٣، روضة الطالبين ١/٢٤٧، المنهج القويم ١/١٩٤، قال الشافعي في الأم ١/١٠٩: (فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن. قال: آمين، ورفع بها صوته، ليقتدي به من كان خلفه. فإذا قالها، قالوها وأسمعوا أنفسهم) . ٤ انظر: الإرشاد ص ٥٥، مختصر الخرقي ١٩، المقنع مع الشرح الكبير ٣/٤٤٧، شرح الزركشي ١/٥٥١، المحرر ١/٥٤، منتهى الإرادات ١/٢١٠، زاد المستقنع مع شرحه ٢/٣٠، التوضيح ١/٣٠٤، كشاف القناع ١/٣٩٥. ٥ المراد بسماع الإمام: سماع قوله في قراءتة: {وَلا الضَّالِّينَ} . وهل يُفهم من ذلك: أنه إذا لم يسمعه لا يؤمّن؟ وإذا سمعه قبل ذلك هل يتحرى؟ قال الدردير في الشرح الصغير ١/٤٥٠: (ومأموم في الجهر إن سمع إمامه يقول: {وَلا الضَّالِّينَ} لا إن لم يسمعه يقولها. ولا يتحرى) . وقال الصاوي في حاشيته عليه: “قوله (ولا يتحرى) (أي: على الأظهر، لأنه لو تحرى لربما أوقعه في غير موضعه) . وقال المواق: (فإن لم يسمعه. فقال ابن عبدوس: يتحرى. وروى الشيخ: لا يؤمّن. وصوّبه ابن رشد) . انظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١/٢٤٨، التاج والإكليل ١/٥٣٨، شرح منح الجليل ١/١٥٦.