تنبيه: نسب الشوكاني في نيل الأوطار ٢/٢٤٤ لأبي حنيفة والكوفيين القول في التأمين، كقول مالك. فقال: (ذهب مالك إلى: أن الإمام لا يؤمّن في الجهرية. وفي رواية عنه: مطلقاً. وكذا روي عن أبي حنيفة والكوفيين) . وهو سبق قلم، أو عدم تحرير للقول. إذ الفرق بيّن بين عدم التأمين، وعدم الجهر به. ٢ انظر: المهذب ١/٧٢، الحاوي٢/١١٠، المجموع ٣/٣٧١، روضة الطالبين ١/٢٤٧، المنهج القويم ١/١٩٤. قال الشافعي ١/١٠٩: (فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن قال: آمين) . ٣ انظر: الإرشاد ص٥٥، مختصر الخرقي ص١٩، المقنع لابن البنا ١/٣٥٢، المغني ٢/١٦١، المقنع مع الشرح الكبير ٣/٤٤٧، شرح الزركشي ١/٥٥١، المحرر ١/٥٤، المبدع ١/٤٣٩، منتهى الإرادات ١/٢١٠، التوضيح ١/٣٠٤، كشاف القناع ١/٣٩٥. ٤ انظر: التمهيد ٧/١٣، الاستذكار ٤/٢٥٤، حلية العلماء ٢/٩٠، المجموع ٣/٣٧٣. ٥ انظر: مختصر اختلاف الفقهاء ١/٢٠٢.