وبه قال ابن حبيب من المالكية. انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/٧. ٢ انظر: المستدرك للحاكم ١/٢١٩. ٣ انظر: التمهيد ٧/١٣، الاستذكار ٤/٢٥٤، حلية العلماء ٢/٩٠، المغني ٢/١٦١، الشرح الكبير ٣/٤٤٧، شرح السنة ٣/٥٨، المجموع ٣/٣٧٣. الثلاثة الأخيرين، اختص ابن عبد البر بذكرهم. ٤ انظر: المغني ٢/١٦١. ٥ ترجم البخاري لذلك بـ (باب جهر الإمام بالتأمين) . وانظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ٢/٢٦٢. وقال الحاكم في المستدرك ١/٢٢٣: (واتفقا على تأمين الإمام، وعلى تأمين المأموم وإن أخفاه الإمام) . وانظر لبيان هذا القول والقائلين به: المغني ٢/١٦٠، ١٦١. ٦ انظر: المجموع ٣/٣٧٣. ٧ أخرجه البخاري تعليقاً في الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين (١١١) ٢/٢٦٢ مجزوماً به. وانظر: المغني ٢/١٦١، الشرح الكبير ٣/٤٤٧، المجموع ٣/٣٧٣.