٢ انظر: الأم ١/١٠٩، المهذب ١/٧٣، المجموع ٣/٣٧١، روضة الطالبين ١/٢٤٧،فتح الباري ٢/٢٦٤، المنهج القويم ١/١٩٤، الإقناع للشربيني ١/١٤٣، فتح الوهاب ١/٧٤. ٣ انظر: مسائل أبي داود ص٣٢، مسائل عبد الله ١/٢٥٦، الإرشاد ص ٥٥، المغني ٢/١٦٢، المحرر ١/٥٤، غاية المنتهى ١/١٣٤. تنبيه: قول المرداوي في الإنصاف ٣/٤٤٩: (يجهر بها الإمام والمأموم. هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وهو من المفردات) . وانظر: منح الشفا ١/١٥٠. والمراد بكون هذا القول من المفردات، أي: القول بجهر الإمام والمأموم معاً. والله أعلم. ٤ انظر: المحلى ٣/٢٦٤. ٥ عزاه لهما صاحب المبسوط. ٦ انظر: المبسوط ١/٣٢، بدائع الصنائع ١/٢٠٧، الهداية ١/٤٨، البحر الرائق ١/٣٣١، تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين ١/٤٩٢، ٤٩٣، تحفة الملوك ص ٧١. تنبيه: ذهب ابن الهمام في فتح القدير ١/٢٩٥ إلى محاولة التوفيق بين رأي الحنفية، ورأي الجمهور، فقال: (ولو كان إليّ في هذا شيء لوفّقت: بأن رواية الخفض، يُراد بها: عدم القرع العنيف. ورواية الجهر، بمعنى قولها في زير الصوت وذيله. يدل على هذا ما في ابن ماجه: “ كان صلى الله عليه وسلم إذا تلا {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} قال: آمين. حتى يسمع مَن في الصف الأول، فيرتج بها المسجد “ وارتجاجه إذا قيل في الميم، فإنه الذي يحصل عنه دوي، كما يشاهد في المساجد، بخلاف ما إذا كان بقرع. وعلى هذا فينبغي أن يُقال على هذا الوجه: لا بقرع. كما فعله بعضهم) .