للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ولو مع الجهر بها “ ١.

وقد اتفق العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ القائلون بمشروعية التأمين، على أنه لا يُشرع الجهر بالتأمين حال الإسرار بالقراءة. قال النووي: “ إن كانت الصلاة سرّية، أسرّ الإمام وغيره بالتأمين تبعاً للقراءة “٢.

وإنما اختلفوا في صفة التأمين حال الجهر بالقراءة. هل الأفضل والسنة الجهر به، أم السنة إخفاؤه والإسرار به؟ وهل تختلف صفة تأمين المأموم عن الإمام والمنفرد، أم يستوون في ذلك؟

هذا ما سأتناوله في المطالب التالية:

المطلب الأول: صفة تأمين الإمام.

المطلب الثاني: صفة تأمين المأموم.

المطلب الثالث: صفة تأمين المنفرد.


١ حاشية ابن عابدين ١/٤٧٦.
٢ المجموع ٣/٣٧١.

<<  <   >  >>