للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يتناول عمومه السامع أيضاً. فليس هذا الفضل مختصاً بالقارئ وحده.

والذي يظهر لي: أن المراد بالتأمين هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه:التأمين في الصلاة، لا خارجها.

يدلّ لذلك ما جاء في رواية مسلم: “ إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين ... ” الحديث. فتُحمل هذه الرواية المطلقة، وكذلك رواية البخاري: “إذا أمّن القارئ، فأمّنوا..” الحديث ١. إذ يتناول إطلاقها كل قارئ، سواء أكان في الصلاة، أم خارجها، على الرواية المقيدة ذلك بالصلاة. فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه٢. ولذا ذهب بعض العلماء إلى القول بأن التأمين خارج الصلاة، إنما طريقه القياس على القراءة في الصلاة ٣. والله أعلم.

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة:

مشروعية التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة في الصلاة، هل هي لكل مصلٍ، سواء أكان إماماً، أم مأموماً، أم منفرداً، أم أن ذلك خاص بالمأموم وحده بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ هذا ما سأعرض له في هذا المبحث في المطالب التالية:

المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام.

المطلب الثاني: مشروعية التأمين للمأموم.

المطلب الثالث: مشروعية التأمين للمنفرد.

المطلب الرابع: المراد بمشروعية التأمين.


١ أخرجه البخاري في الدعوات ٧/١٦٧.
٢ انظر: فتح الباري ٢/٢٦٦.
٣ انظر: المنهج القويم ١/١٩٤.

<<  <   >  >>