للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له ما تقدم من ذنبه “ ١.

ومما يؤكد هذا الإطلاق، وأنه يُشرع التأمين عَقِِب ٢قراءة الفاتحة، وإن كانت القراءة خارج الصلاة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ إذا قال أحدكم: آمين. وقالت الملائكة في السماء: آمين. فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه “ ٣. ولما كان الحديث مطلقاً لم يُقيّد هذا التأمين بكونه في الصلاة، ترجم له البخاري بـ: (باب فضل التأمين) . قال ابن حجر: “أورد فيه رواية الأعرج، لأنها مطلقة غير مقيّدة بحال الصلاة”٤. وقال في التلخيص الحبير: “روى البخاري في الدعوات من صحيحه من حديث أبي هريرة رفعه: “ إذا أمّن القارئ فأمّنوا “ فالتعبير بالقارئ أعمّ من أن يكون داخل الصلاة، أو خارجها, وفي رواية لهما: “ إذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقال من خلفه: آمين ... “ الحديث. وقد تقدّم حديث الدارقطني، والحاكم بلفظ: “ كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن قال: آمين. “) ٥.

وقد يُقال أيضاً: إن حديث أبي هريرة مع إطلاقه، وعدم تقييده ذلك بالصلاة،


١ تفسير ابن كثير ١/٣٢. وانظر: زاد المسير ١/١٦، روضة الطالبين ١/٢٤٧.التبيان ص ٦٦ المجموع ٣/٣٧١مغني المحتاج ١/١٦٠، نهاية المحتاج ١/٤٨٩، منتهى الإرادات ١/٢١٠كشاف القناع ١/٣٩٦.
(فائدة) قال في مغني المحتاج ١/١٦١: (ويجوز في عقب: ضم العين، وإسكان القاف. وأما قول كثير من الناس عقيب بياء بعد القاف، فهي لغة قليلة) . وانظر: نهاية المحتاج ١/٤٨٩.
٣ متفق عليه.
٤ فتح الباري ٢/٢٦٦.
٥ التلخيص الحبير ١/٢٣٩.

<<  <   >  >>