٢ متفق عليه. أخرجه البخاري في الأذان، باب فضل التأمين (١١٢) ١/١٩٠، ومع الفتح ٢/٢٦٦ (٧٨١) ، ومسلم في الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين ٤/١٢٩. ٣ أخرجه أبو يعلى ١١/٢٩٦ (٦٤١١) ، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ١/١٩٥ (٧٣٦) ، وابن كثير في تفسيره ١/٣٣، عن ابن مردويه، والطيالسي ص ٣٣٦ (٢٥٧٧) بنحوه مختصراً. ليس فيه “ ومثل من لا يقول..”. ٤ أخرجه البخاري في الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين (١١١) ١/١٨٩، تعليقاً مجزوماً به إلى نافع. قال ابن حجر في فتح الباري ٢/٢٦٣: (وصله عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا نافع: “ أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا ختم أم القرآن. قال: آمين. لا يدع أن يؤمّن إذا ختمها، ويحضهم على قولها “) . وقال ابن حجر في مناسبة أثر ابن عمر: (مناسبة أثر ابن عمر من جهة أنه كان يؤمن إذا ختم الفاتحة، وذلك أعم من أن يكون إماماً، أو مأموماً) .