للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

١- أمِّين. بالقصر، مع التشديد. قال الشربيني: “وحكى التشديد، مع القصر، والمد. أي: قاصدين إليك، وأنت أكرم أن لا تخيب من قصدك. وهو لحن. بل قيل: إنه شاذ، منكر. ولا تبطل به الصلاة، لقصده الدعاء به، كما صححه في المجموع”١.

* مذهب الحنابلة:

ما يجوز التأمين به. اقتصر الحنابلة في أكثر المصادر على جواز التأمين بالصيغتين المشهورتين فقط. وزاد بعضهم ثالثة، وهي:

١- آمين. بالمد، والتخفيف. وهي أرجح من القصر. قال مرعي: “آمين. بقصر، ومد، أولى”٢.

٢- أمين. بالقصر، والتخفيف. قال ابن أبي موسى: “آمين. مخففة غير مشددة. إن شاء بالقصر، وإن شاء بالمد”٣.

آمين. بالمد، والتخفيف، مع الإمالة. ذكر جواز التأمين بهذه الصيغة، البهوتي في شرح الإقناع. فقال: “والأولى في همزة آمين، المد. ذكره


١ مغني المحتاج ١/١٦١.
(تنبيه) لم أر من ذكر التشديد مع القصر من الشافعية غير الشربيني. ولم يذكره النووي، كما أشار إليه. فلعله سبق قلم. وإن كان الحنفية قد ذكروه، كما سبق في بيان مذهبهم. والله أعلم.
٢ غاية المنتهى ١/١٣٤. وقال في المبدع ١/٤٣٩: (ويخير في مدّ همزته، وقصرها. والمد أولى، ذكره القاضي) .
٣ الإرشاد ص ٥٥. وقال الموفق في الكافي ١/٣٩٦: (في آمين، لغتان: قصر الألف، ومدّها، مع التخفيف) . وانظر: الشرح الكبير ٣/٤٥٠، المبدع ١/٤٣٩، في المنتهى ١/٢١٠، قال في كشاف القناع ١/٣٩٦: (ويجوز القصر في آمين، لأنه لغة فيه) .

<<  <   >  >>