٢ انظر: فتح الباري ٢/٢٦٣، الحاوي ٢/١١١، المجموع ٣/٣٧٤. تنبيه: أرجع ابن حجر قول المالكية باختصاص المأموم بالتأمين، دون الإمام، إلى مسألة إيجاب القراءة على المأموم. فقال في فتح الباري ٢/٢٦٣: (ورجّح بعض المالكية كون الإمام لا يؤمّن من حيث المعنى: بأنه داع فناسب أن يختص المأموم بالتأمين. وهذا يجيء على قولهم: إنه لا قراءة على المأموم. وأما من أوجبها عليه، فله أن يقول: كما اشتركا في القراءة، فينبغي أن يشتركا في التأمين) . وقد تابعه في ذلك الزرقاني في شرحه ١/٢٥٩. وفي إرجاعه وجوابه. نظر. ووجهه: إن القائلين بأن المأموم لا قراءة عليه، لم يتفقوا على القول باختصاص المأموم بالتأمين. بل غير المالكية قالوا بمشروعية التأمين لهما، إلا أنهم اختلفوا: فمنهم من قال: بالجهر بها حال الجهر بالقراءة. ومنهم مَن قال: يُسرّان بها. فمرجع الخلاف إلى اختلاف النصوص، وتأويله، كما نبّه على ذلك ابن رشد، وكما يتضح جلياً من هذه الدراسة. وأما قوله: (ومن أوجبها عليه، فله أن يقول: كما اشتركا في القراءة، فينبغي أن يشتركا في التأمين) . ففيه بُعد، إذ أن تأمين المأموم بعد فراغ الإمام من قراءته إنما هو لقراءة الإمام للفاتحة، لا لقراءته لها. وقد ألمح لهذا المعنى ابن حجر في فتح الباري ٢/٢٦٤ فقال: (قال الشيخ أبو محمد الجويني: قوله: (لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره) . قال إمام الحرمين: يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام، لا لتأمينه، فلذلك لا يتأخر عنه، وهو واضح) . ومما يؤكد ذلك أيضاً: أن الشافعية يرون تأمين المأموم بعد فراغه من قراءة الفاتحة، فالتأمين الأول ليس لقراءته، بل لقراءة الإمام. والله أعلم.