للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء١. ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة: “ أبو حنيفة٢، ومالك٣، والشافعي٤، وأحمد ٥“) .

القول الثاني: إن التأمين واجب على كل مصلٍ.

وإلى هذا القول ذهب: الظاهرية ٦.

القول الثالث: إن التأمين واجب على المأموم وحده، دون الإمام.


١ انظر: سبل السلام ١/١٧٤، نيل الأوطار ٢/٢٤٥.
٢ انظر: حاشية ابن عابدين ١/٤٩٣.
٣ انظر: القوانين الفقهية ص ٦٨، الشرح الصغير ١/٤٤٨، شرح منح الجليل ١/١٥٦.
تنبيه: ذهب ابن جزي، وخليل، وشُرَّاح مختصره إلى عدم التفريق بين تأمين الإمام في الصلاة السرية، وتأمين غيره من مأمومٍ وفذٍ، وأن ذلك من مستحبات الصلاة ومندوباتها. وفرق ابن رشد في المقدمات بين تأمين المأموم، وتأمين الإمام في السرية، والمنفرد. فقال ١/٨٤: (وأما سنن الصلاة، فثمان عشرة ـ ثم ذكر منها ـ وتأمين المأموم، إذا قال الإمام: {وَلا الضَّالِّينَ} ) . ثم ذكر مستحبات الصلاة فقال ١/٨٥: (وأما مستحبات الصلاة، فثمان عشرة ـ ثم ذكر منها ـ والتأمين بعد قراءة أم القرآن، للفذ، وللإمام فيما يُسر فيه) . والفرق بين السنن والمستحبات في الصلاة عند المالكية، أن السنن يُشرع سجود السهو لتركها، دون المستحبات. وأما القاضي عبد الوهاب في التلقين ١/١٠٢، فعدّ من سنن الصلاة التأمين بعد أم الكتاب. ولم يفرق بين إمام ومأموم وفذ.
٤ انظر: الأم ١/١٠٩، الوسيط ٢/١١٩، المنهاج مع نهاية المحتاج ١/٤٨٨، إعانة الطالبين ١/١٤٥، الإقناع ١/١٤٣، فتح الوهاب ١/٧٣.
٥ انظر: مسائل ابن هانئ ١/٥٢، الشرح الكبير٣/٤٤٧.
٦ انظر: فتح الباري ٢/٢٦٤، سبل السلام ١/١٧٤، نيل الأوطار ٢/٢٤٥.
تنبيه: نسب هذا للظاهرية، ابن حجر، وتبعه على ذلك الصنعاني، والشوكاني. والثابت عن ابن حزم الظاهري، التفريق بين المأموم وغيره.

<<  <   >  >>