للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والثوري١، والشافعي في الجديد ٢.

القول الثالث: إن كان المسجد كبيراً والخلق كثيراً، جهر المأموم. وإن كان صغيراً يسمعون تأمين الإمام، لم يجهر المأموم.

وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في قول ٣.

القول الرابع: إن ترك الإمام التأمين جهلاً أو نسياناً، جهر به المأموم ليذكّره. أما إذا جهر به الإمام، فإن المأموم يُسر به ٤.

وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في قول ٥.

الأدلة:

استدل القائلون: بأن المأموم يجهر بالتأمين، إذا جهر الإمام بالقراءة. بما يلي:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غُفر له ما تقدّم من ذنبه “. وقد ترجم له البخاري بقوله: (باب


١ انظر: حلية العلماء ٢/٩٠.
٢ انظر: الأم ١/١٠٩، الوسيط ٢/١٢١، المهذب ١/٧٣، مغني المحتاج ١/١٦١.
٣ انظر: حلية العلماء ٢/٩٠، الوسيط ٢/١٢١، المهذب ١/٧٣، روضة الطالبين ١/٢٤٧، المنهج القويم ١/١٩٤، مغني المحتاج ١/١٦١.
٤ انظر: المجموع ٣/٣٧١، ٣٧٢.
٥ انظر: حلية العلماء ٢/٩٠، المهذب ١/٧٣، الوسيط ٢/١٢١، روضة الطالبين ١/٢٤٧، المنهج القويم ١/١٩٤، مغني المحتاج ١/١٦١.
تنبيه: هذا الخلاف في جهر المأموم بالتأمين، أو عدمه إنما هو في حال جهر الإمام بالتأمين. أما إذا لم يجهر به، فلا خلاف في المذهب في استحباب جهر المأموم به. انظر: المجموع ٣/٣٧٢ مغني المحتاج ١/١٦١.

<<  <   >  >>