للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

اختلف العلماء في صفة تأمين المنفرد، على قولين:

القول الأول: إن المنفرد يجهر بالتأمين حال جهره بالقراءة.

وإلى هذا القول ذهب: الشافعي١، وأحمد ٢.

القول الثاني: إنه يسر بها، ولو جهر بالقراءة.

وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة٣، ومالك في المشهور ٤.

الأدلة:

احتج أصحاب القول الأول، القائلون: إن المنفرد يجهر بالتأمين. بما يلي:

١- قالوا: إن صفة التأمين من الجهر وعدمه، مرتبط بصفة القراءة، لأن التأمين تابع للقراءة. فمتى شُرع الجهر بالقراءة، فالتأمين تابع لها. قال النووي: “ويجهر بها الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية، تبعاً للقراءة”٥.

٢- وقالوا: يُشرع للمنفرد الجهر بالتأمين، كالمأموم. قال الرملي: “وأما المنفرد فبالقياس على المأموم”٦.


١ انظر: روضة الطالبين ١/٢٤٧، المجموع ٣/٣٧١، نهاية المحتاج ١/٤٩١، فتح المعين١/١٤٧، المنهج القويم ١/١٩٤، مغني المحتاج١/١٦١.
٢ انظر: الإرشاد ص ٥٥، التوضيح ١/٣٠٤، حاشية عثمان النجدي على المنتهى ١/٢١٠، كشاف القناع ١/٣٩٦، غاية المنتهى ١/١٣٤، زاد المستقنع وحاشية الروض ٢/٣٠.
٣ انظر: تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين ١/٤٩٢، ٤٩٣، تحفة الملوك ص ٧١.
٤ انظر: الشرح الكبير ١/٢٤٨، التاج والإكليل ١/٥٣٨، أقرب المسالك مع الشرح الصغير ١/٤٥٠، شرح منح الجليل ١/١٥٦.
٥ روضة الطالبين ١/٢٤٧، المجموع ٣/٣٧١، فتح المعين ١/١٤٧، المنهج القويم ١/١٩٤، فتح الوهاب ١/٧٤.
٦ نهاية المحتاج ١/٤٩١.

<<  <   >  >>