تعالى (١) حيث قال -رحمه الله-: «والقول الراجح أنه يقنت الإمام العام، ويقنت غيره من أئمة المساجد، وكذلك من المصلين وحده»، وقال في لقاء الباب المفتوح:«لكن الصحيح أن يقنت الإمام ونائب الإمام، وإمام المسجد والمصلي منفردًا» وأفتى به الشيخ وصي الله عباس في سؤال شخصي له.
وذلك لأن الأصل في أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- عموم مشروعيتها وأن ما فعله شرع يتبع ويعمل به، حتى يأتي ما يخصصه، وما ذهب له بعض العلماء من تخصيص الدعاء بالإمام الأعظم، لا دليل عليه، بل فعل جمع من الصحابة كأنس وأبي هريرة وابن عباس والبراء ومعاوية -رضي الله عنهم- في قنوتهم يدل على أنهم لم يفهموا هذه الخصوصية ولا مخالف لهم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وكان إذا وقعت النازلة صلى وقنت.
وبناء على ما قرره هؤلاء العلماء: يشرع لمن صلى في بيته منفردًا أو جماعة أن يقنت في صلاته عند النازلة، والحكم كذلك للمرأة في صلاتها في بيتها فالقاعدة: أن ما ثبت في حق الرجال ثابت في حق النساء ما لم يدل الدليل على تخصيصه، والله أعلم.
• المسألة الخامسة: من البدع المحدثة عند نزول الطواعين والأوبئة:
- تخصيص بعض الأذكار والأدعية التي لم ترد في النصوص.