للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المسألة الأولى: حكم التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة والتخلف عن الحج والعمرة بحجة الخوف من العدوى:

لا يجوز التخلف عن الجمع والجماعات وفريضة الحج والعمرة إلا إذا كان الخوف من الضرر متحققًا متيقنًا، أو يغلب على الظن حصوله، أما مجرد الاحتمال والأوهام والظنون فلا تبيح التخلف عن شيء من ذلك، والمرجع في تقدير الضرر بذلك هو لأهل الاختصاص والشأن من الأطباء الثقات والجهات المسئولة.

• المسألة الثانية: حكم لبس الكمامات في الصلاة:

يكره للمصلي التلثم ولبس الكمامات وتغطية الفم في الصلاة، إلا إذا دعت الحاجة لشيء من ذلك فلا حرج في ذلك، وبذلك أفتى الشيخان ابن باز والعثيمين، وسواءً في ذلك الرجل أو المرأة (١).

• المسألة الثالثة: حكم لبس الكمامات للمحرم بحج أو عمرة:

المحرم من الرجال يجوز له لبس الكمامات على وجهه؛ لأن تغطية الوجه للمحرم من الرجال جائزة على الأصح من قولي العلماء وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبه أفتى ابن عثيمين -رحمه الله- تعالى.

وأما المرأة المحرمة فمن محظورات الإحرام بحقها تغطية الوجه بما فُصِّلَ على قدره، كنقاب ونحوه مما يغطي الوجه بعضه أو كله، ولذلك فلا يجوز لها لبس الكمام، لكن إن دعت الحاجة للبسه


(١) مجموع فتاوى ابن باز (١١/ ١١٤) الحاشية العثيمينية على الزاد (ص: ٦٨)

<<  <   >  >>