• المسألة الخامسة: حكم الخروج من البلد المصاب بالطاعون أو الوباء لغرض غير الفرار:
الخروج من البلد المصاب بالطاعون لحاجة أو شغل أو غرض غير الفرار جائز، كالخروج للتداوي وطلب العلم ونحو ذلك، ومنه من قدم للبلد لدراسة أو تجارة أو مهمة ما وقد انتهت مهمته، فيجوز له أن يعود إلى بلده، ولا يلزمه أن يبقى؛ لأن المنع في الحديث مقيد بالخروج لغرض الفرار:«فلا تخرجوا فرارًا منه»، وإذا كان هذا الحكم في البلد المصاب بالطاعون فالوباء من باب أولى (١).
• المسألة السادسة: حكم الخروج من البلد المصاب بالطاعون لمن ثبت طبيًّا عدم إصابته به:
الخلاف في هذه المسالة مبني على الخلاف في المسألة السابقة وهي علة النهي عن الخروج من البلد، فلو جعلنا النهي عن الفرار تعبديًّا، أو جلعنا علته أحد العلل الشرعية المذكورة سابقًا، فإن الخروج يكون ممنوعًا على كل حال، ولو جعلنا العلة متعلقة بمصالح العباد فإن الحكم يختلف باختلاف تلك المصلحة وعدمها، فمثلًا لو جعلنا العلة خشية انتشار العدوى فإنها تنتفي بتحقق سلامة الشخص من الداء، فيكون خروجه جائزًا لا بأس به؛ لانتفاء علة النهي في حقه، وتحقق المصلحة بخروجه، وبهذا الرأي الأخير أفتى
(١) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (٣/ ٣٧٠) شرح النووي على مسلم (١٤/ ٢٠٧) وعمدة القاري (٢١/ ٢٥٩) منة المنعم (٣/ ٤٦٣) الذخيرة للقرافي (١٣/ ٣٢٥)