للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لانتشار داء أو عدوى أو غير ذلك من الأسباب، فيجوز لها أن تلبس الكمام مع إخراج فدية أذى (١).

• المسألة الرابعة: حكم لبس القفازات في الصلاة والإحرام:

أما في الصلاة فيجوز لبس القفازات سواء للرجل أو المرأة ولو بغير حاجة وبهذا يفتي الشيخان ابن باز وابن عثيمين، وأما في الإحرام فلا يجوز لبسهما للرجل ولا للمرأة، إلا إن دعت الحاجة للبسهما فيلبسهما المحرم ويخرج فدية الأذى كما سبق (٢).

• المسألة الخامسة: حكم استخدام معقمات اليد (مطهرات الجراثيم):

تنقسم مطهرات اليد لقسمين اثنين:

- قسم خالٍ من الكحول فهذا ليس محل إشكال.

- والقسم الثاني: معقمات تحتوي على مواد كحولية، واستخدام مثل هذه المعقمات محل خلاف كبير بين أهل العلم، والأحوط لدين المرء أن يستغني عنها بغيرها من المعقمات والمطهرات الخالية من المواد الكحولية، خصوصًا مع عدم الضرورة لاستعمالها، والله أعلم (٣).


(١) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (١٧/ ٢٥٤)
(٢) انظر: المغني (٥/ ١٢٠) فتح الباري (٤/ ٥٣) فتاوى نور على الدرب لابن باز (٧/ ٢٧١، ٨/ ٣٠٤) مجموع فتاوى العثيمين (١٢/ ٢٩٨)
(٣) انظر في المسألة: مجموع فتاوى ابن باز (٦/ ١٨، ١٠/ ٤١) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١١/ ٢٥٧ - ٢٥٨) فتاوى اللجنة الدائمة (٢٢/ ١٠٦، ٢٥/ ٢١، ٢٤) فتاوى إسلامية (١/ ١٩٥) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: ٩٤ (٦/ ١٦).

<<  <   >  >>