للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للبلد المصاب به مطلقًا لعموم النهي في ذلك.

٦ - أن فيروس كورونا وما أشبهه يعد من الأوبئة النازلة، ولا يظهر دخوله في اسم الطاعون.

٧ - أن منشأ الطاعون رجز وعذاب أرسل على أمم سابقة، وجعله الله لهذه الأمة رحمة وشهادة.

٨ - أن الأمرض والفيروسات وغيرها من الأوبئة لا تؤثر وتنتقل بنفسها، بل الأمر لله -رحمها الله-.

٩ - أن النهي عن الخروج من البلد المصاب بالطاعون خاص بمن خرج فرارًا منه، وأما الخروج لغرض آخر غير الفرار، فهو جائز.

١٠ - أن المراد بالبلد الذي يحرم الخروج منه: المنطقة المصابة بالطاعون لا عموم البلد.

١١ - لم يثبت الحديث في عدم دخول الطاعون مكة المكرمة.

١٢ - قد يدخل الوباء المدينة المنورة بخلاف الطاعون فقد جاء النص بعدم دخوله لها.

١٣ - جواز الدعاء برفع الوباء أو الطاعون.

١٤ - جواز القنوت في المساجد لرفعهما.

١٥ - عدم مشروعية الدعاء الجماعي، أو تخصيص أوراد معينة لدفع الوباء والطاعون، أو الحث على أداء صلاة جماعية تؤدى في البيوت في وقت محدد.

١٦ - عدم جواز التخلف عن الجمع والجماعات أو فريضة

<<  <   >  >>