للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦- بَاب الْعَامِل على الصَّدَقَة

٨٠٤- أخبرنَا أَبُو يعلى بالموصل حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ حَدثنَا أبي حَدثنَا يَحِيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث سعد بن عبَادَة مُصدقا فَقَالَ: "إِيَّاكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِير لَهُ رُغَاء" فَقَالَ لَا آخذه وَلَا أجيء بِهِ فأعفاه.

٨٠٥- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ حَدثنَا أَيُّوب بن مُحَمَّد الْوزان حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ عَن عَليّ بن الْحُسَيْن قَالَ حَدَّثَتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ فِي بَيْتِهَا وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا مِنَ التَّمْرِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَإِن فلَانا تعدى عَليّ فَأخذ مِنِّي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَكيف بكم إِذَا سَعَى عَلَيْكُمْ مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ أَشَدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّي" فَخَاضَ الْقَوْمُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رجل مِنْهُمْ فَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا غَائِبًا فِي إِبِلِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ وَنَخْلِهِ فَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَتَعَدَّى عَلَيْهِ الْحَقَّ فَكَيْفَ يَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيْبَةً بِهَا نَفْسُهُ يُرِيدُ بِهَا وَجه الله وَالدَّار الْآخِرَة لَمْ يُغَيِّبُ مِنْهَا شَيْئًا وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاة وتعدى عَلَيْهِ الْحَقَّ فَأَخَذَ سِلاحَهُ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيد".

<<  <   >  >>