٢٦- بَاب فِيمَن بَاعَ عبدا أَو نخلا
١١٢٧- أخبرنَا مُحَمَّد بن الْمعَافى العابد بصيداء حَدثنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلانَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنّ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَاله وَعَلِيهِ دينه إِلَّا أَن يشْتَرك الْمُبْتَاعُ وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلهُ ثَمَرَته إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع". قلت حَدِيث ابْن عمر فِي الصَّحِيح من غير ذكر دين العَبْد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute