. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[كشف الأسرار]
جَاءَنِي زَيْدٌ يُسْرِعُ أَوْ يَتَكَلَّمُ أَوْ يَعْدُو فَرَسُهُ.
وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَاضِيًا أَوْ مُضَارِعًا مَنْفِيًّا جَازَ الْأَمْرَانِ وَإِنْ كَانَتْ ظَرْفِيَّةً وَلَيْسَ بَعْدَ الظَّرْفِ مُظْهَرٌ فَالتَّرْكُ لَازِمٌ نَحْوُ لَقِيته أَمَامَك وَأَكْرَمْته فِي الدَّارِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ مُظْهَرٌ فَالْأَمْرَانِ جَائِزَانِ نَحْوُ لَقِيته عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَشَيْءٌ وَلَقِيته وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَشَيْءٌ.
وَقَوْلُهُ وَلَك أَلْفٌ. مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حَالًا وَكَيْفَ وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ الْوَاوُ لِلْعَطْفِ هَهُنَا لِأَنَّ الْجُمْلَةَ الْأُولَى طَلَبِيَّةٌ مَعَ كَوْنِهَا فِعْلِيَّةً وَالثَّانِيَةُ خَبَرِيَّةٌ مَعَ كَوْنِهَا اسْمِيَّةً وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ التَّنَاسُبَ شَرْطٌ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَلَمَّا لَمْ يَسْتَقِمْ أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ لِلْعَطْفِ تُجْعَلُ لِلْحَالِ تَصْحِيحًا لِكَلَامِهِ وَاحْتِرَازًا عَنْ الْإِلْغَاءِ.
وَكَذَا قَوْلُهُ وَأَنْتَ حُرٌّ صِيغَتُهُ لِلْحَالِ مُشْكِلٌ أَيْضًا لِأَنَّ قَوْلَهُ حُرٌّ بِنَفْسِهِ لَمْ يَقَعْ حَالًا وَإِنَّمَا وَقَعَ خَبَرًا لِلْمُبْتَدَأِ وَلَوْ جُعِلَ حَالًا كَانَ مَنْصُوبًا مَرْفُوعًا مَعًا وَهُوَ بَاطِلٌ بَلْ الْجُمْلَةُ بِمَجْمُوعِهَا وَقَعَتْ فِي حَيِّزِ الْحَالِ وَهِيَ لَيْسَتْ بِفِعْلٍ وَلَا بِاسْمِ فَاعِلٍ وَإِذَا جَازَ وُقُوعُهَا حَالًا مَعَ أَنَّهَا جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَانَ وُقُوعُ قَوْلِهِ وَلَك حَالًا أَقْرَبُ إلَى الْجَوَازِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا فِعْلِيَّةً كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْبَعْضِ.
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الشَّيْخِ مِنْ قَوْلِهِ الْحَالُ فِعْلٌ أَوْ اسْمُ فَاعِلٍ أَنَّهَا كَذَلِكَ نَظَرًا إلَى الْأَصْلِ أَيْ الْأَصْلُ فِيهَا أَنْ تَكُونَ فِعْلًا أَوْ اسْمَ فَاعِلٍ وَوُقُوعُ غَيْرِهِمَا حَالًا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُهُ لَيْسَ بِصِيغَةٍ لِلْحَالِ أَيْ صِيغَةُ الْحَالِ فِي الْأَصْلِ فِعْلٌ أَوْ اسْمُ فَاعِلٍ وَإِنْ وَقَعَ غَيْرُهُمَا حَالًا أَيْضًا وَذُكِرَ فِي بَعْضِ الشُّرُوحِ أَنَّ مَا يَجِيءُ مِنْ الْحَالِ الَّتِي لَيْسَتْ هِيَ بِفِعْلٍ وَلَا بِاسْمِ فَاعِلٍ مِنْ الْجُمْلَةِ الِاسْمِيَّةِ وَالظَّرْفِيَّةِ كَقَوْلِهِمْ: فُوهُ إلَى فِي وَلَقِيته وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَشَيْءٌ مُقَدَّرٌ بِاسْمِ الْفَاعِلِ وَهُوَ مُشَافِهًا وَمُسْتَقِرَّةٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَشَيْءٌ فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْكِتَابِ الْحَالُ فِعْلٌ أَوْ اسْمُ فَاعِلٍ صَحِيحٌ وَلَكِنْ لِلْخَصْمِ أَنْ يَقُولَ فَلْتَكُنْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ وَهِيَ قَوْلُهَا وَلَك أَلْفٌ. حَالًا بِمِثْلِ هَذِهِ التَّأْوِيلِ أَيْضًا أَيْ طَلِّقْنِي مُسْتَقِرًّا لَك عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَوْ وَاجِبًا عَلَيَّ ذَلِكَ. وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا التَّرْكِيبَ لَا يَصْلُحُ لِلْحَالِ لِأَنَّ الْحَالَ إذَا كَانَتْ مُفْرَدَةً لَا يَقْتَضِي الْوَاوَ أَلْبَتَّةَ.
وَكَذَا إذَا كَانَتْ فِعْلًا مُضَارِعًا مُثْبَتًا لِأَنَّ فَحَوَاهُ فَحَوَى الْمُفْرَدِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِك جَاءَنِي زَيْدٌ مُسْرِعًا وَجَاءَنِي زَيْدٌ يُسْرِعُ فِي إفَادَةِ مَعْنَى الْإِسْرَاعِ ثُمَّ الظَّرْفُ لِافْتِقَارِهِ إلَى الْعَامِلِ إمَّا مُقَدَّرٌ بِالْفِعْلِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْبَعْضِ أَوْ بِاسْمِ الْفَاعِلِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ آخَرِينَ فَإِذَا وَقَعَتْ الْجُمْلَةُ الظَّرْفِيَّةُ فِي حَيِّزِ الْحَالِ كَانَتْ مُقَدَّرَةً بِالْفِعْلِ أَوْ بِاسْمِ الْفَاعِلِ فَكَانَ تَقْدِيرُ قَوْلُهُ لَقِيته عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَشَيْءٌ لَقِيته تَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَشَيْءٌ أَوْ مُسْتَقِرَّةٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَشَيْءٌ وَعَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ لَا يَسْتَقِيمُ الْوَاوُ لِأَنَّ الْوَاقِعَ حَالًا فِي التَّحْقِيقِ هُوَ الْفِعْلُ الْمُقَدَّرُ أَوْ اسْمُ الْفَاعِلِ الْمُقَدَّرُ وَكِلَاهُمَا لَا يَقْتَضِي الْوَاوَ فَكَانَ هَذَا التَّرْتِيبُ مَعَ الْوَاوِ غَيْرَ صَالِحٍ لِلْحَالِ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِالْمُضْمَرِ فَقِيلَ لَقِيته يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَشَيْءٌ أَوْ مُسْتَقِرَّةٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ وَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنَّهُ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ وَقَعَتْ بِمَجْمُوعِهَا فِي حَيِّزِ الْحَالِ وَلَا يَصْلُحُ الْجُمْلَةُ الِاسْمِيَّةُ لَهَا إلَّا مَعَ الْوَاوِ فَكَانَتْ هَذِهِ الصِّيغَةُ صَالِحَةً لِلْحَالِ.
وَتَبَيَّنَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ الْحَالُ فِعْلٌ أَوْ اسْمُ فَاعِلٍ لِلْعَهْدِ أَيْ الْحَالُ الْمُسْتَتِرَةُ فِي هَذَا الظَّرْفِ وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ لَك فِعْلٌ أَيْ يَسْتَقِرُّ أَوْ اسْمُ فَاعِلٍ أَيْ مُسْتَقِرٌّ قُلْت هَذَا كَلَامٌ حَسَنٌ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِرِوَايَاتِ كُتُبِ النَّحْوِ أَجْمَعَ فَإِنَّ الْمَذْكُورَ فِيهَا أَنَّ الْجُمْلَةَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute