للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِهَذَا قُلْنَا فِيمَنْ قَالَ وَكَّلْت فُلَانًا أَوْ فُلَانًا بِبَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ إنَّهُ صَحِيحٌ وَيَبِيعُ أَيَّهمَا شَاءَ لِأَنَّ أَوْ فِي مَوْضِعِ الِابْتِدَاءِ تَخْيِيرٌ وَالتَّوْكِيلُ صَحِيحٌ اسْتِحْسَانًا وَأَيُّهُمَا بَاعَهُ صَحَّ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ وَكَّلْت بِهِ أَحَدَ هَذَيْنِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ بِعْ هَذَا أَوْ هَذَا إنَّهُ صَحِيحٌ وَيَبِيعُ أَيَّهمَا شَاءَ لِأَنَّ أَوْ فِي مَوْضِعِ الِابْتِدَاءِ لِلتَّخْيِيرِ وَالتَّوْكِيلُ إنْشَاءٌ وَالتَّخْيِيرُ لَا يَمْنَعُ الِامْتِثَالَ

وَقُلْنَا فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ إذَا دَخَلَتْ أَوْ فِي الْمَبِيعِ أَوْ فِي الثَّمَنِ فَسَدَ الْعَقْدُ

ــ

[كشف الأسرار]

ثُمَّ مَرِضَ الزَّوْجُ وَبَيَّنَ الطَّلَاقَ فِي الْمُعْتَقَةِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ حُرْمَةً غَلِيظَةً وَيَصِيرُ الزَّوْجُ فَارًّا حَتَّى تَرِثَ هِيَ فَاعْتُبِرَ إظْهَارًا فِي حَقِّ الْحُرْمَةِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَإِنْشَاءً فِي حَقِّ الْإِرْثِ لِمَكَانِ التُّهْمَةِ لِأَنَّ حَقَّهَا تَعَلَّقَ بِمَالِهِ فِي مَرَضِهِ فَهُوَ بِالْبَيَانِ فِيهَا يُرِيدُ إبْطَالَ حَقِّهَا.

وَلَوْ قَالَ لِعَبْدَيْنِ لَهُ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا أَلْفٌ وَقِيمَةُ الْآخَرِ مِائَةٌ أَحَدُكُمَا حُرٌّ ثُمَّ مَرِضَ فَبَيَّنَ الْعِتْقَ فِي كَثِيرِ الْقِيمَةِ يَصِحُّ وَيُعْتَبَرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ فَاعْتُبِرَ جِهَةُ الْإِظْهَارِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَبْدَيْنِ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَعْتِقَ وَبَيْنَ أَنْ لَا يَعْتِقَ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْوَرَثَةِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْفِرَارِ لِتَحَقُّقِ التُّهْمَةِ هُنَاكَ فَاعْتُبِرَ إنْشَاءً وَعَلَى هَذَا فَقِسْ الْمَسَائِلَ فِي الزِّيَادَاتِ قَوْلُهُ (وَلِهَذَا) أَيْ وَلِأَنَّ أَوْ يَتَنَاوَلُ أَحَدَ الْمَذْكُورَيْنِ قُلْنَا إذَا قَالَ وَكَّلْت هَذَا أَوْ هَذَا بِبَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ صَحَّ التَّوْكِيلُ وَلَمْ يُشْتَرَطْ اجْتِمَاعُهُمَا عَلَى الْبَيْعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ وَهَذَا وَإِذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا نَفَذَ الْبَيْعُ وَلَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَهُ وَإِنْ عَادَ إلَى مِلْكِ مُوَكِّلِهِ وَقِيلَ الْبَيْعَ يُبَاحُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَبِيعَهُ وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ لِجَهَالَةِ مَنْ وُكِّلَ بِبَيْعِهِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ هَذِهِ جَهَالَةٌ مُسْتَدْرَكَةٌ فَتُحْمَلُ فِيمَا هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّوَسُّعِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ بِعْ هَذَا أَوْ هَذَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ اسْتِحْسَانًا أَيْضًا وَلَمْ يَنُصَّ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْأَصْلِ كَمَا نَصَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ فَقَالُوا الْجَهَالَةُ فِيمَا تَنَاوَلَتْهُ الْوَكَالَةُ بِالْبَيْعِ دُونَ الْجَهَالَةِ فِيمَنْ هُوَ وَكِيلٌ بِالْبَيْعِ كَمَا فِي الْإِقْرَارِ جَهَالَةُ الْمُقَرِّ بِهِ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ وَجَهَالَةُ الْمُقَرِّ لَهُ تَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْفَصْلَيْنِ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا.

وَوَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْبَيْعِ مُعْتَبَرٌ بِإِيجَابِ الْبَيْعِ وَإِيجَابُ الْبَيْعِ فِي أَحَدِهِمَا بِغَيْرِ عَيْنِهِ لَا يَصِحُّ لِلْجَهَالَةِ فَكَذَلِكَ التَّوْكِيلُ وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ مَبْنَى الْوَكَالَةِ عَلَى التَّوَسُّعِ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ اللُّزُومُ بِنَفْسِهَا وَهَذِهِ جَهَالَةٌ مُسْتَدْرَكَةٌ لَا يُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ فَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّوْكِيلِ يُوَضِّحُهُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى هَذَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَّ الْعَبْدَيْنِ يُرَوِّجُ فَيُوَكِّلُهُ بِبَيْعِ أَحَدِهِمَا تَوْسِعَةً لِلْأَمْرِ عَلَيْهِ وَتَحْصِيلًا لِمَقْصُودِ نَفْسِهِ فِي الثَّمَنِ (قَوْلُهُ وَالتَّخْيِيرُ لَا يَمْنَعُ الِامْتِثَالَ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ الْمُوَكِّلَ إنَّ مَا أَمَرَهُ بِبَيْعِ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ وَهُوَ مَجْهُولٌ فَلَا يُمْكِنُهُ الِامْتِثَالُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ التَّوْكِيلُ فَقَالَ هَذَا الْأَمْرُ يُوجِبُ التَّخْيِيرَ وَهُوَ غَيْرُ مَانِعٍ عَنْ الِامْتِثَالِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْإِتْيَانُ بِأَحَدِهِمَا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [المائدة: ٨٩]

قَوْلُهُ (وَقُلْنَا) مَعْطُوفٌ عَلَى قُلْنَا الْأَوَّلِ أَيْ وَلِأَنَّ أَوْ لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ قُلْنَا كَذَا وَقُلْنَا أَيْضًا إذَا دَخَلَتْ أَوْ فِي الْمَبِيعِ بِأَنْ قَالَ بِعْت مِنْك هَذَا الثَّوْبَ أَوْ هَذَا بِعَشَرَةٍ أَوْ فِي الثَّمَنِ بِأَنْ قَالَ بِعْت مِنْك هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ أَوْ بِعِشْرِينَ فَقَالَ قَبِلْت أَوْ فِي الْمُسْتَأْجَرِ بِأَنْ قَالَ آجَرْت الْيَوْمَ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ هَذَا بِدِرْهَمٍ أَوْ فِي الْأُجْرَةِ بِأَنْ قَالَ آجَرْت هَذَا الْعَبْدَ الْيَوْمَ بِدِرْهَمٍ أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ فَسَدَ الْعَقْدُ فِي الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَّ كَلِمَةَ أَوْ أَوْجَبَتْ التَّخْيِيرَ وَمَنْ لَهُ الْخِيَارُ مِنْهُمَا غَيْرُ مَعْلُومٍ فَبَقِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ أَوْ الْمَعْقُودُ بِهِ مَجْهُولًا جَهَالَةً مُؤَدِّيَةً إلَى الْمُنَازَعَةِ وَهِيَ مُفْسِدَةٌ لِلْعَقْدِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ مَعْلُومًا فِي اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِأَنْ قَالَ بِعْت هَذَا أَوْ هَذَا عَلَى أَنَّك بِالْخِيَارِ تَأْخُذُ أَيَّهمَا شِئْت فَحِينَئِذٍ يَصِحُّ الْعَقْدُ اسْتِحْسَانًا.

وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَجُوزُ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ أَحَدُ الثَّوْبَيْنِ أَوْ الْأَثْوَابِ وَأَنَّهُ مَجْهُولٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>