للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لك فأشار برأسه أن نعم فتناوله فاشتد عليه وقلت ألينه لك فأشار برأسه أن نعم فلينته فأمره وبين يديه ركوة أو علبة بشك عمر فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول (لا إله إلا الله إن للموت لسكرات) ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده.

قال الحافظ في الفتح بعد ذكر الحديث: وعند أحمد والترمذي وغيرهما من طريق القاسم عن عائشة قالت: رأيته وعنده قدح فيه ماء وهو يموت فيُدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: (اللهم أعني على سكرات الموت) وفي رواية شقيق عن مسروق عن عائشة قالت: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على النبي صلى الله عليه وسلم اهـ.

فتبين مما ذكراه أن الفضيلة الثانية والثالثة والثلاثين جهل بالفضيلة وجهل بما فطر الله عليه عباده وكذب عليه لآن سيد خلق الله لم يحصل له ذلك بل حصل له ضده فالخير والفضل في ما حصل له عليه الصلاة والسلام.

الأمر الثالث: في الفضيلة الثالثة؛ وهي أن التجانيين لا يرون في قبورهم إلا ما يسرهم وهو رجم بالغيب وتقوُّل على الله إذ لا سبيل لمعرفة ذلك إلا بطريق النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولن يجدوا إلى إثبات ذلك عنه عليه الصلاة والسلام سبيلا حتى يلج الجمل في سم الخياط.

ومثل ذلك يقال في الرابعة؛ فهو تأمين ممن لا يملك لنفسه أمنا ولا خوفا فكيف يملك لغيره

الأمر الرابع: في الفضيلة الحادية عشرة؛ وهي زعمهم أن الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة بلا حسب ولا عقاب في أول الزمرة الأول؛ هذا تكذيب لنصوص الكتاب والسنة وتخصيص عمومها والتخصيص نسخ لبعض الأفراد التي يشملها الحكم؛ وقد أجمع علماء الأصول أنه لا ُيخصَّص الكتاب والسنة إلا بالكتاب والسنة لأنه استثناء فلا يجوز أن يكون إلا لمن له الأمر والنهي؛ وهذا ينسحب على جميع الفضائل التي ادعاها التجانيون لأنفسهم وتقولوا بها على الله ورسوله وعلى شيخهم الذي أساءوا إليه كل الإساءة بنسبة هذه الأقوال الخارجة عن العقل والنقل المكذِّبة لكتاب الله وسنة رسوله الصحيحة المتواترة بنسبة ذلك إلى هذا الشيخ.

<<  <   >  >>