إِذا ادّعى جوهرا لَا بُد من ذكر الْوَزْن إِذا كَانَ غَائِبا وَكَانَ الْمُدعى عَلَيْهِ مُنْكرا كَون ذَلِك فِي يَده كَذَا فِي السِّرَاجِيَّة.
وَفِي اللُّؤْلُؤ يذكر درره وضوءه ووزنه.
كَذَا فِي حزانة الْمُفْتِينَ.
اهـ.
قَوْله: (سَوَاء كَانَ لَهُ حمل أَو لَا) لَان الْمُودع عَلَيْهِ أَن يخلي بَينه وَبَين الْوَدِيعَة، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن ينقلها إِلَيْهِ مُطلقًا لانه محسن وَمَا على الْمُحْسِنِينَ من سَبِيل، فَلَا بُد من بَيَان مَكَان الايداع حَتَّى يلْزمه تَسْلِيمهَا فِيهِ دفعا للضَّرَر عَنهُ لَا فرق بَين مَاله حمل أَو لَا.
وَفِي فَتَاوَى رشيد الدّين: يَنْبَغِي أَن تكون لَفْظَة الدَّعْوَى فِي دَعْوَى الْوَدِيعَة أَن لي عِنْده كَذَا قِيمَته كَذَا فَأمره ليحضره لاقيم عَلَيْهِ الْبَيِّنَة على أَنه ملكي إِن كَانَ مُنْكرا وَإِن كَانَ مقرا فَأمره بِالتَّخْلِيَةِ حَتَّى أرفع وَلَا يَقُول فَأمره بِالرَّدِّ.
كَذَا فِي الْفُصُول الْعمادِيَّة.
قَوْلُهُ: (مِنْ بَيَانِهِ) أَيْ بَيَانِ مَوْضِعِ الْغَصْبِ لانه يلْزمه تَسْلِيم مَا غصبه مِنْهُ، غير أَنه إِذا كَانَ لَهُ حمل وَمؤنَة لَا يلْزمه بنقله لانه لَا يُكَلف فَوق جِنَايَته فَيشْتَرط حِينَئِذٍ مَحل بَيَان الْغَصْب.
قَوْله: (وَإِلَّا حمل لَهُ لَا) أَي وَإِن لم يكن لَهُ حمل وَمؤنَة لَا يلْزم بَيَان الْمَكَان، وَمَا فسرنا بِهِ هُوَ الْمُوَافق للقواعد.
قَالَ المُصَنّف فِي الْغَصْب: وَيجب رد عين الْمَغْصُوب فِي مَكَان غصبه.
قَالَ الْمُؤلف: لتَفَاوت الْقيم باخْتلَاف الاماكن.
اهـ.
وَمُقْتَضَاهُ أَن يجب بَيَان الْمَكَان مُطلقًا، إِلَّا أَن هَذَا فِي الْهَالِك وَكَلَام المُصَنّف فِي الْقَائِم.
قَالَ فِي نُورِ الْعَيْنِ: وَفِي غَصْبِ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ وَإِهْلَاكِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُبَيِّنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ غَصْبِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: يَتَخَيَّرُ الْمَالِك أَخْذِ قِيمَتِهِ يَوْمَ غَصْبِهِ أَوْ يَوْمَ هَلَاكِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ أَنَّهَا قِيمَةُ: أَيِّ الْيَوْمَيْنِ انْتهى.
وَإِن كَانَ الْمُدعى بِهِ هَالكا لَا تصح الدَّعْوَى إِلَّا بِبَيَان جنسه وسنه وَصفته وحليته وَقِيمَته، لانه لَا يصير مَعْلُوما إِلَّا بِذكر هَذِه الاشياء.
وَشرط الْخصاف: بَيَان الْقيمَة.
وَبَعض الْقُضَاة لَا يشترطون بَيَان الْقيمَة كَذَا فِي مُحِيط السَّرخسِيّ.
اهـ.
وَالْحَاصِل: أَنه يجب بَيَان مَكَان الايداع مُطلقًا، لَان الرَّد غير وَاجِب على الْمُودع وَلَيْسَ مُؤْنَته عَلَيْهِ بل على الْمَالِك وَالْوَاجِب عَلَيْهِ تَسْلِيمهَا لَهُ بِمَعْنى عدم الْمَنْع، فَلَو لم يبين الْمَكَان رُبمَا لحق الْمُودع ضَرَر، وَهُوَ مَرْفُوع بِخِلَاف الْغَصْب، فَإِن رد الْعين الْمَغْصُوبَة فِي مَكَان غصبه وَاجِب على الْغَاصِب فَلَا بُد من
بَيَانه إِن كَانَ للْمَغْصُوب حمل وَمؤنَة لاخْتِلَاف القيمي باخْتلَاف الاماكن، بِخِلَاف مَا لَا حمل لَهُ وَلَا مُؤنَة.
قَوْله: (يَوْم غصبه على الظَّاهِر) بِصِيغَة الْفِعْل والمصدر، وَظَاهره جَرَيَان خلاف.
وَسَيَأْتِي فِي الْغَصْب مَا نَصه: وَتَجِبُ الْقِيمَةُ فِي الْقِيَمِيِّ يَوْمَ غَصْبِهِ إجْمَاعًا.
اهـ.
ط.
وَفِي رِوَايَة: يُخَيّر كَمَا مر قَرِيبا عَن نور الْعين.
تَتِمَّة: قَالَ فِي الْهِنْدِيَّة: وَدَعوى الجمد حَال انْقِطَاعه لَا تصح، وَإِن كَانَت من ذَوَات الامثال لعدم وجوب رد مثله لانقطاعه فَلهُ أَن يُطَالِبهُ بِقِيمَتِه يَوْم الْخُصُومَة.
كَذَا فِي الْوَجِيز للْكَرْدَرِيّ.
وَفِي دَعْوَى الرَّهْن وأشباهه: إِن كَانَت الدَّعْوَى بِسَبَب البيع يحْتَاج إِلَى الاحضار للاشارة إِلَيْهِ، وَإِن كَانَت بِسَبَب الِاسْتِهْلَاك أَو بِسَبَب الْقَرْض أَو بِسَبَب الثمنية لَا يحْتَاج إِلَى الاحضار.
كَذَا فِي خزانَة الْمُفْتِينَ اهـ.
قَوْله: (وَيشْتَرط التَّحْدِيد فِي دَعْوَى الْعقار) لانه تعذر التَّعْرِيف بالاشارة لتعذر النَّقْل فصير إِلَى التَّحْدِيد فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَة، وَجمعه عقارات.
قَالَ فِي الْمغرب: الْعقار الضَّيْعَة، وَقيل كل مَا لَهُ أصل كَالدَّارِ