إِلَى انْقِضَاء الدُّنْيَا كَمَا فِي الْبَدَائِع.
ثمَّ إِذا حلف لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِيَمِينِهِ لَكِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ مَا لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُ، فَإِنْ وَجَدَهَا أَقَامَهَا وَقُضِيَ لَهُ بِهَا.
دُرَر.
قَالَ الزَّيْلَعِيّ: وَهَلْ يَظْهَرُ كَذِبُ الْمُنْكِرِ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ؟ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ حَتَّى لَا يُعَاقَبَ عُقُوبَةَ
شَاهد الزُّور.
اهـ.
وَفِيه أَيْضا أَنه لَا يَحْنَث لَو كَانَ حلفه بِالطَّلَاق وَنَحْوه.
وَقيل عِنْد أبي يُوسُف، يظْهر كذبه.
وَعند مُحَمَّد: لَا يظْهر.
اهـ.
وَفِي الْخَانِية: وَفِي رِوَايَة عَن مُحَمَّد: يظْهر أَيْضا، وَالْفَتْوَى على أَنه يَحْنَث، وَهَكَذَا فِي الْوَلوالجِيَّة وَذكر فِي المنبع.
وَالْفَتْوَى فِي مَسْأَلَة الدّين أَنه لَو ادَّعَاهُ بِلَا سَبَب فَحلف ف ثمَّ برهن ظهر كذبه، وَإِنْ ادَّعَاهُ بِسَبَبٍ فَحَلَفَ أَنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ ثمَّ برهن عَلَى السَّبَبِ لَا يَظْهَرُ كَذِبُهُ، لِجَوَازِ أَنَّهُ وجد الْقَرْض مثلا ثمَّ وجد الابراء أَو الايفاء.
اهـ.
وَهَكَذَا فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ، فَظهر أَن مَا اخْتَارَهُ الزَّيْلَعِيّ وَتَبعهُ فِي الدُّرَر من الصَّوَاب خلاف مَا يُفْتى بِهِ، سِيمَا وَقع فِي أَمر الدّين.
تدبر
قَوْله: (إِذْ لَا بُد من طلب الْيَمين فِي جَمِيع الدَّعَاوَى) قَالَ فِي الاشباه: الاصح أَنه لَا تَحْلِيف فِي الدّين الْمُؤَجل قبل حُلُوله، لانه لَا تسوغ لَهُ الْمُطَالبَة حَتَّى يَتَرَتَّب على إِنْكَاره التَّحْلِيف.
اهـ.
وَإِذا أَرَادَ تَحْلِيفه يَنْبَغِي للْمُدَّعى عَلَيْهِ أَن يسْأَل القَاضِي إِن الْمُدَّعِي يَدعِي حَالَة أم نَسِيئَة، فَإِن قَالَ حَالَة يحلف بِاللَّه مَا لَهُ عَليّ هَذِه الدَّرَاهِم الَّتِي يدعيها ويسعه ذَلِك كَمَا فِي الْبَحْر.
مطلب: يحلف بِلَا طلب فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع
قَوْله: (إِلَّا عِنْد الثَّانِي فِي أَربع) قَالَ فِي الْبَحْرِ: ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَحْلِيف إِلَّا بعد طلب عِنْدهمَا فِي جَمِيع الدَّعَاوَى وَعند أبي يُوسُف: يسْتَحْلف بِلَا طلب فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع فِي الرَّد بِالْعَيْبِ: يسْتَحْلف المُشْتَرِي على عدم الرِّضَا بِهِ، وَالشَّفِيع على عدم إِبْطَاله الشُّفْعَة، وَالْمَرْأَةُ إذَا طَلَبَتْ فَرْضَ النَّفَقَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِب تستحلف أَنَّهَا لم يطلقهَا زَوجهَا وَلم يتْرك لَهَا شَيْئا وَلَا أَعْطَاهَا النَّفَقَة، وَالرَّابِع الْمُسْتَحق يحلف بِاللَّه تَعَالَى مَا بِعْت وَهَذَا بِنَاء على جَوَاز تلقين الشَّاهِد.
اهـ.
والاولى: أَن يحلف على أَنه لم يستوفه كلا أَو بَعْضًا بِالذَّاتِ أَو بالواسطة وَلم يُبرئهُ مِنْهُ، وَلم يكن عِنْده بِهِ رهن أَو بشئ مِنْهُ، وَقَوله بِاللَّه مَا بِعْت فِيهِ قُصُور، والاولى أَن يحلف بِاللَّه مَا خرج عَن ملكك ليشْمل مَا لَو خرج عَن ملكه بِالْبيعِ وَغَيره، وَانْظُر للْمُدَّعى عَلَيْهِ، وَكَذَا يحلف القَاضِي الْبكر الطالبة للتفريق أَنَّهَا اخْتَارَتْ الْفرْقَة حِين بلغت وَإِن لم يَطْلُبهُ الزَّوْج كَمَا فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ.
قَالَ فِي التَّتِمَّة: وَلَو ادّعى دعاوى مُتَفَرِّقَة لَا يحلفهُ القَاضِي على كل شئ مِنْهَا، بل يجمعها ويحلفه يَمِينا وَاحِدَة على كلهَا إِذا برهن فَإِنَّهُ يحلف كَمَا وَصفنَا، وَهِي فِي الْخُلَاصَة.
قَوْله: (قَالَ) أَي البزازي.
قَوْله: (وَأَجْمعُوا على التَّحْلِيف) أَي وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ كَمَا فِي الاشباه عَن التاترخانية، وَقَدَّمَهُ الشَّارِحُ قُبَيْلَ بَابِ التَّحْكِيمِ مِنْ الْقَضَاءِ.
قَوْله: (فِي دَعْوَى الدّين) قَالَ فِي الْبَحْر: وَلَا خُصُوصِيَّة لدعوى الدّين بَلْ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَدَّعِي حَقًّا فِي التَّرِكَة وأثبته بِالْبَيِّنَةِ فَإِنَّهُ يحلف من غير خصم، بل وَإِن أَبى الْخصم كَمَا صرح بِهِ فِي الْبَزَّازِيَّة لانه حق الْمَيِّت أَنه مَا استوفى حَقه وَهُوَ مثل حُقُوق الله تَعَالَى يحلف من غير دَعْوَى.
كَذَا فِي الْوَلوالجِيَّة.
اهـ.
وَقيد بإثباته بالبنية لانه لَو أقرّ بِهِ الْوَارِث أَو نكل عَن الْيَمين