تقدّمت فِي الْوَقْف وَذكرهَا فِي الْبَحْر هُنَا.
قَوْله: (فِي الِاسْتِحْلَاف) يَعْنِي يجوز أَن يكون شخص نَائِبا عَن آخر لَهُ حق على غَيره فِي طلب الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ إِذا عجز عَن إِقَامَة الْبَيِّنَة، فالسين وَالتَّاء فِي قَوْله الِاسْتِحْلَاف للطلب كَمَا يفِيدهُ كَلَامه بعد، وَهَذَا الَّذِي ذكره المُصَنّف ضَابِط كلي، أَفَادَهُ عماد الدّين فِي فصوله فِي مَوَاضِع إِجْمَالا تَارَة وتفصيلا أُخْرَى فِي الْفَصْل السَّادِس عشر، وَالْمُصَنّف لخصه كَمَا نرى.
وَابْن قَاضِي سماوة لخصه فِي جَامع الْفُصُولَيْنِ أخصر مِنْهُ كَمَا هُوَ دأبه، وَهَذَا من الْمسَائِل الَّتِي أوردهَا المُصَنّف فِي كِتَابه، وَلم يُؤْت بهَا فِي الْمُتُون الْمَشْهُور سوى الْغرَر، وَلَيْسَ فِي كَلَامه مَا يُخَالف الاصل إِلَّا فِي تَعْمِيم الشَّارِح ضمير إِقْرَار فَفِيهِ نوع حزازة، لَان كلا من الْوَصِيّ وَمن بعده لَيْسُوا كَالْوَكِيلِ فِي صِحَة إقرارهم تَارَة وَعدمهَا أُخْرَى، وَأَيْضًا لَيْسَ الْوَكِيل مُطلقًا كَذَلِك كَمَا أَفَادَهُ التَّقْيِيد.
فَلَو قَالَ: إِلَّا إِذا كَانَ الْوَكِيل وَكيلا بِالْبيعِ أَو الْخُصُومَة فِي الرَّد بِالْعَيْبِ لصِحَّة إِقْرَاره بدل قَوْله: أَو صَحَّ إِقْرَاره الخ لَكَانَ سالما، ثمَّ إِنَّه لَا يلْزم من عدم التَّحْلِيف عدم سَماع الدَّعْوَى، بل يَجْعَل كل مِنْهُم خصما فِي حق سَماع الدَّعْوَى وَإِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهِ من غير استحلاف كَمَا فِي الْعمادِيَّة.
قَوْله: (لَا الْحلف) يَعْنِي لَا يجوز أَن يكون شخص نَائِبا عَن شخص توجه عَلَيْهِ الْيَمين ليحلف من قبله، وَيُخَالِفهُ مَا يَأْتِي عَنْ شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ مِنْ أَنَّ الاخرس الاصم الاعمى يحلف وليه عَنهُ، وَهُوَ الْمُسْتَثْنى من الضَّابِط الْمَذْكُور كَمَا صرح بِهِ الْعَلامَة أَبُو السُّعُود.
قَوْله: (وَفرع على الاول) الاولى إِسْقَاطه وَأَن يَقُول: وَفرع عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَار الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ، فعلى الاول قَوْله فالوكيل الخ وعَلى الثَّانِي قَوْله فَلَا يحلف أحد مِنْهُم.
قَوْله: (فَلهُ طلب) أَي ظَاهرا، وَإِلَّا فَفِي الْحَقِيقَة خَصمه الاصيل.
قَوْله: (وَلَا يحلف) لَو قَالَ: وَفَرَّعَ عَلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ وَلَا يَحْلِفُ إلَخْ لَكَانَ أسبك.
قَوْله: (أحد مِنْهُم) أَشَارَ بذلك إِلَى جَوَاب مَا يرد على قَوْله يملك الِاسْتِحْلَاف حَيْثُ وَقع خَبرا عَن قَوْله فالوكيل الخ حَيْثُ وَقع خَبرا عَن الْمُبْتَدَأ وَمَا عطف عَلَيْهِ، وَهُوَ جملَة فَيجب اشتماله على ضمير مُطَابق، فَيُقَال: يملكُونَ وَلَا يحلفُونَ، فَأجَاب بِأَنَّهُ مؤول: أَي يملك كل وَاحِد مِنْهُم الِاسْتِحْلَاف وَلَا يحلف، وكما يَصح التَّأْوِيل فِي الْخَبَر يَصح فِي الْمُبْتَدَأ، والسر فِي أَنه يملك الِاسْتِحْلَاف، وَلَا يحلف أحد مِنْهُم، وَذَلِكَ أَن الْوَكِيل
وَمَا عطف عَلَيْهِ لما كَانَ لَهُ الطّلب وَقد عجز عَن الْبَيِّنَة فَيحلف خَصمه، إِذْ لَا مَانع من ذَلِك.
وَأما إِذا ادّعى عَلَيْهِم فَإِن الْحلف يقْصد بِهِ النّكُول ليقضي بِهِ، والنكول إِقْرَار أَو بذل كَمَا علم، وَلَا يملك وَاحِد مِنْهُم الاقرار على الاصيل وَلَا بذل مَاله وَهُوَ نَائِب فِي الدَّعْوَى قد يعلم حَقِيقَتهَا وَقد لَا يعلم، فَكيف يحلف على مَا لَا علم لَهُ بِهِ؟ تَأمل.
قَوْله: (إِلَّا إِذا ادّعى عَلَيْهِ العقد) أَي عقد بيع أَو شِرَاء أَو إِجَارَة، لانه يكون حِينَئِذٍ أصلا فِي الْحُقُوق فَتكون الْيَمين متجهة عَلَيْهِ لَا على الاصيل، فَلَا نِيَابَة فِي الْحلف فالاستثناء مُنْقَطع، وَهُوَ شَامِل للاربعة.
وَالْمرَاد بِالْعقدِ مَا ذكر، أما عقد النِّكَاح فَغير مُرَاد هُنَا لَان الشَّارِح قدم أَنه لَا تَحْلِيف فِي تَزْوِيجِ الْبِنْتِ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً، وَعِنْدَهُمَا: يُسْتَحْلَفُ الاب الصَّغِير.
تَأمل.
أَفَادَهُ الْخَيْر الرَّمْلِيّ.
قَوْله: (أَو صَحَّ إِقْرَاره) مُخْتَصّ بالوكيل فَقَط كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله كَالْوَكِيلِ الخ.
قَوْله: (فيستحلف) الاولى فِي الْمُقَابلَة فَيحلف.
قَوْله: (حِينَئِذٍ) لَا حَاجَة إِلَيْهِ.
قَوْله: (كَالْوَكِيلِ بِالْبيعِ) هُوَ دَاخل تَحت قَوْله إِذا ادّعى عَلَيْهِ العقد فَكَانَ الاول مغنيا عَنهُ.
تَأمل.
نعم كَانَ الاولى بِهَذَا