هـ.
قَالَ الْفَاضِل يَعْقُوب باشا بعد نَقله عَن النِّهَايَة: وَفِيه كَلَام، وَهُوَ أَن الظَّاهِر عدم الحكم بِالنّكُولِ لعدم وجوب الْيَمين على الْبَتَات كَمَا لَا يخفى، فَتَأمل.
اهـ.
قَالَ عزمي زَاده: وَفِي هَذَا الْمقَام كَلَام.
اهـ.
فَليُرَاجع.
فرع: مِمَّا يحلف فِيهِ على الْعلم مَا إِذا قَالَ فِي حَال مَرضه لَيْسَ لي شئ فِي الدُّنْيَا ثمَّ مَاتَ عَن زَوْجَة وَبنت وَرَثَة فللورثة أَن يحلفوا زَوجته وَابْنَته على أَنَّهُمَا لَا يعلمَانِ بشئ من تَرِكَة المتوفي بطريقه اهـ.
بَحر عَن الْقنية.
قَوْله: (عَنهُ) أَي عَن الزَّيْلَعِيّ.
قَوْله: (هَذَا إِذا قَالَ الْمُنكر أَيْضا) حكى هَذَا الْقُهسْتَانِيّ بقيل.
قَوْله: (كمودع إِلَخ) صورته: قَالَ رب الْوَدِيعَة أودعتك كَذَا فَرده عَليّ فَقَالَ الْمُودع سلمته إِلَيْك فَالْقَوْل للْمُودع، لانه يَنْفِي الضَّمَان عَن نَفسه وَيَمِينه على الْبَتَات بِأَن يَقُول: وَالله سلمته إِلَيْك، إِذْ مَعْنَاهُ النَّفْي وَهُوَ أَنَّك لَا تسْتَحقّ عِنْدِي شَيْئا، وَمثله وَكيل البيع إِذا ادّعى قبض الْمُوكل الثّمن، وكما لَو قَالَ إِن لم يدْخل فلَان الْيَوْم الدَّار فامرأته طَالِق ثمَّ قَالَ إِنَّه دخل يحلف على الْبَتَات بِاللَّه أَنه دخل الْيَوْم مَعَ أَنه فعل الْغَيْر لكَونه ادّعى علما بذلك.
أَفَادَهُ فِي الْبَحْر.
قَوْله: (سبق الشِّرَاء) أَي من عَمْرو ومثلا.
قَوْله: (وَهُوَ بكر) صَوَابه: وَهُوَ زيد لَان بكرا هُوَ الْمُدَّعِي، وَالَّذِي يحلف زيد الْمُدعى عَلَيْهِ وَكَأَنَّهُ جعله تَفْسِيرا للهاء فِي خَصمه، فَيكون الْمَعْنى وَهُوَ خصم بكر وخصم بكر هُوَ زيد، والاولى أَن يَقُول: أَي خصم بكر هُوَ زيد.
قَالَ سَيِّدي الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى: تَبِعَ الشَّارِحُ فِي هَذَا الْمُصَنِّفَ وَصَاحِبَ الدُّرَرِ.
قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: صَوَابُهُ زَيْدٌ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُنْكِرُ وَالْيَمِينُ عَلَيْهِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: أَنْ يَحْلِفَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ لَا لِلْمَفْعُولِ، وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْقَاضِي تَحْلِيفَهُ لِأَنَّ وِلَايَةَ التَّحْلِيفِ لَهُ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَهُوَ بَكْرٌ تَفْسِيرًا لِلضَّمِيرِ فِي خَصمه، لَكِن فِيهِ ركاكة اهـ.
قَوْله: (لما مر) أَي من أَنه يحلف فِي فعل الْغَيْر على الْعلم وَلَا حَاجَة إِلَيْهِ لعلمه من التَّفْرِيع.
قَوْله: (كَذَا إدا ادّعى دينا) بِأَن يَقُول رجل لآخر إِن لي على مورثك ألف دِرْهَم فَمَاتَ وَعَلِيهِ الدّين وَلَا بَيِّنَة لَهُ، فَيحلف الْوَارِث على الْعلم.
دُرَر: أَي لَا على
الْبَتَات، وَهَذَا لَو قبض الدّين على مَا اخْتَارَهُ الْفَقِيه وقاضيخان، خلافًا للخصاف.
قُهُسْتَانِيّ.
وَفِي الْبَحْر: وَحَاصِل مَا ذكره الصَّدْر فِي دَعْوَى الدّين على الْوَارِث: أَن القَاضِي يسْأَله أَولا عَن موت أَبِيه ليَكُون خصما فَإِن أقرّ بِمَوْتِهِ سَأَلَهُ عَن الدّين، فَإِن أقرّ بِهِ يَسْتَوْفِيه الْمُدَّعِي من نصِيبه فَقَط لانه لَا يَصح إِقْرَارا على الْمَيِّت فَيبقى إِقْرَارا فِي حق نَفسه، وَإِن أنكر فبرهن الْمُدَّعِي اسْتَوْفَاهُ من التَّرِكَة، لِأَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِينَ فِيمَا يَدعِي على الْمَيِّت، وَإِلَّا يبرهن الْمُدَّعِي وَطلب يَمِين الْمُدعى عَلَيْهِ استحلفه على الْعلم: أَي بِاللَّه مَا تعلم أَن لفُلَان بن فلَان هَذَا على أَبِيك هَذَا المَال الَّذِي ادَّعَاهُ وَهُوَ ألف دِرْهَم وَلَا شئ مِنْهُ قضى عَلَيْهِ، فيستوفي من نصِيبه إِن أقرّ بوصول نصِيبه من الْمِيرَاث إِلَيْهِ، وَإِلَّا يقر بوصوله إِلَيْهِ، فَإِن صدقه الْمُدَّعِي فَلَا شئ عَلَيْهِ، وَإِلَّا اسْتحْلف على الْبَتَات مَا وصل إِلَيْهِ قدر مَال الْمُدَّعِي وَلَا بعضه، فَإِن نكل لزمَه الْقَضَاء وَإِلَّا لَا، هَذَا إِذا حلفه على الدّين أَولا، فَإِن حلفه