عدم وجوب المَال لَا على عدم النِّكَاح، فَلْيتَأَمَّل.
اهـ.
قَوْله: (وَمَا بَيْنكُمَا بيع قَائِم الْآن) هَذَا قَاصِر، وَالْحَقُّ مَا فِي الْخِزَانَةِ مِنْ التَّفْصِيلِ.
قَالَ الْمُشْتَرِي: إذَا ادَّعَى الشِّرَاءَ فَإِنْ ذَكَرَ نَقْدَ الثَّمَنِ فَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَحْلِفُ بِاَللَّهِ مَا هَذَا العَبْد ملك الْمُدَّعِي، وَلَا شئ مِنْهُ بِالسَّبَبِ الَّذِي ادَّعَى، وَلَا يَحْلِفُ بِاَللَّهِ مَا بِعْته، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْمُشْتَرِي نَقْدَ الثَّمَنِ يُقَالُ لَهُ أَحْضِرْ الثَّمَنَ، فَإِذَا أَحْضَرَهُ اسْتَحْلَفَهُ بِاَللَّهِ مَا يَمْلِكُ قَبْضَ هَذَا الثَّمَنِ وَلَا تَسْلِيم هَذَا الْعَبْدِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ادَّعَى، وَإِنْ شَاءَ حَلَّفَهُ بِاَللَّهِ مَا بَيْنَك وَبَيْنَ هَذَا شِرَاءٌ قَائِمٌ السَّاعَةَ.
وَالْحَاصِلُ: أَنَّ دَعْوَى الشِّرَاءِ مَعَ نَقْدِ الثَّمَنِ دَعْوَى الْمَبِيعِ مِلْكًا مُطْلَقًا وَلَيْسَتْ بِدَعْوَى الْعَقْدِ، وَلِهَذَا تَصِحُّ مَعَ جَهَالَةِ الثّمن فَيحلف على ملك الْمَبِيع، وَدَعوى البيع مَعَ تَسْلِيم الْمَبِيع، وَدَعوى الثَّمَنِ مَعْنًى وَلَيْسَتْ بِدَعْوَى الْعَقْدِ وَلِهَذَا تَصِحُّ مَعَ جَهَالَة الْمَبِيع فَيحلف على ملك الثّمن.
قَوْله: (وَمَا يجب عَلَيْك رده الْآن) الصَّوَاب مَا فِي الْخُلَاصَة: مَا يَجِبُ عَلَيْك رَدُّهُ وَلَا مِثْلِهِ وَلَا بَدَلِهِ وَلَا شئ من ذَلِك انْتهى.
وَإِلَى بعض ذَلِك أَشَارَ الشَّارِح بقوله أَو بدله لَان الْمَغْصُوب لَو كَانَ هَالكا لَا يجب على
الْغَاصِب رد عينه لتعذر ذَلِك، بل يجب عَلَيْهِ رد مثله لَو مثلِيا أَو قِيمَته لَو قيميا، فَلَو حلفه بِاللَّه مَا يجب عَلَيْك رده وَكَانَ ذَلِك بعد هَلَاكه وَحلف على ذَلِك لم يَحْنَث لعدم وجوب رده ح.
بل يحلفهُ بِاللَّه مَا يجب عَلَيْك رده، وَلَا رد بدله ليعم حَاله قيام الْمَغْصُوب وهلاكه فَلَو ادّعى عَلَيْهِ قيام الْمَغْصُوب حلفه بِاللَّه مَا يجب عَلَيْك رده، وَإِن ادّعى عَلَيْهِ أَن الْمَغْصُوب قد هلك فِي يَده وَيُرِيد تَضْمِينه حلف بِاللَّه مَا يجب عَلَيْك بدله، وَإِنَّمَا عبر بِالْبَدَلِ ليعم الْمثل لَو مثلِيا وَالْقيمَة لَو قيميا.
قَوْله: (وَمَا هِيَ بَائِن مِنْك الْآن) هَذَا فِي الْبَائِن الْوَاحِد، وَأما إِذا كَانَ بِالثلَاثِ يَحْلِفُ بِاَللَّهِ مَا طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا فِي النِّكَاحِ الَّذِي بَيْنكُمَا وَفِي الرَّجْعِيّ يحلف بِاللَّه تَعَالَى مَا هِيَ طَالِقٌ فِي النِّكَاحِ الَّذِي بَيْنَكُمَا، وَهُوَ معنى قَوْله الْآن قَالَ الْإِسْبِيجَابِيُّ: يَحْلِفُ بِاَللَّهِ مَا طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا فِي النِّكَاح الَّذِي بَيْنكُمَا.
قَوْله: (وَمَا بِعْت) أَي أَو مَا غصبت أَو مَا طلقت لاحْتِمَال أَنه رده أَو جدد النِّكَاح بعد الابانة.
قَالَ فِي الْبَحْر وَلم يسْتَوْف الْمُؤلف رَحمَه الله تَعَالَى الْمسَائِل المفرعة على هَذَا الاصل، فَمِنْهَا الامانة وَالدّين وَقد ذكرناهما.
وَفِي منية الْمُفْتِي: الْمُدعى عَلَيْهِ الالف يحلف بِاللَّه مَا لَهُ قبلك مَا يَدعِي وَلَا شئ مِنْهُ، لانه قد يكون عَلَيْهِ الالف إِلَّا درهما فَيكون صَادِقا.
اهـ.
وَفِيمَا ذكره الاسبيجابي فِي التَّحْلِيف على الْوَدِيعَة إِذا أنكرها الْمُدعى عَلَيْهِ يحلف على صُورَة إِنْكَاره بِاللَّه لَيْسَ لَهُ عنْدك شئ، وَلَا عَلَيْك دين وَعند أبي يُوسُف بِاللَّه مَا أودعهُ وَلَا بَاعه وَلَا أقْرضهُ قُصُور، وَالصَّوَاب مَا فِي الخزانة.
وَفِي دَعْوَى الْوَدِيعَة: إِذا لم تكن حَاضِرَة يحلف بِاللَّه مَا لَهُ هَذَا المَال الَّذِي ادَّعَاهُ فِي يَديك وَدِيعَة وَلَا شئ مِنْهُ، وَلَا لَهُ قبلك حق مِنْهُ لانه مَتى استهلكها أَو دلّ إنْسَانا عَلَيْهَا لَا تكون فِي يَدَيْهِ وَيكون عَلَيْهِ قيمتهَا فَلَا يَكْتَفِي بقوله فِي يَديك بل يضم إِلَيْهِ وَلَا لَهُ قبلك حق مِنْهُ احْتِيَاطًا.
اهـ.
وَمِنْهَا دَعْوَى الْملك الْمُطلق: فَإِن كَانَ فِي ملك مَنْقُول حَاضر فِي الْمجْلس يحلف بِاللَّه مَا هَذَا الْعين