ملك الْمُدَّعِي من الْوَجْه الَّذِي يَدعِيهِ وَلَا شئ مِنْهُ، وَإِن كَانَ غَائِبا من الْمجْلس إِن أقرّ الْمُدعى عَلَيْهِ أَنه فِي يَده وَأنكر كَونه ملك الْمُدَّعِي كلف إِحْضَاره ليشير إِلَيْهِ، وَإِن أنكر كَونه فِي يَده فَإِنَّهُ يسْتَحْلف بعد
صِحَة الدَّعْوَى مَا لهَذَا فِي يَديك كَذَا وَلَا شئ مِنْهُ وَلَا شئ عَلَيْك وَلَا قبلك وَلَا قيمَة وَهِي كَذَا وَلَا شئ مِنْهَا.
كَذَا فِي الخزانة.
وَمِنْهَا دَعْوَى إِجَارَة الضَّيْعَة أَو الدَّار أَو الْحَانُوت أَو العَبْد أَو دَعْوَى مُزَارعَة فِي أَرض أَو مُعَاملَة فِي نخل بِاللَّه مَا بَيْنك وَبَين هَذَا الْمُدَّعِي إِجَارَة قَائِمَة تَامَّة لَازِمَة الْيَوْم فِي هَذَا الْعين الْمُدَّعِي وَلَا لَهُ قبلك حق بالاجارة الَّتِي وصفت.
كَذَا فِي الخزانة.
وَمِنْهَا: مَا لَو ادَّعَت امْرَأَة على زَوجهَا أَنه جعل أمرهَا بِيَدِهَا وَإِنَّهَا اخْتَارَتْ نَفسهَا وَأنكر الزَّوْج، فَالْمَسْأَلَة على ثَلَاثَة أوجه، إِمَّا أَن يُنكر الزَّوْج الامر وَالِاخْتِيَار جَمِيعًا وَفِيه لَا يحلف على الْحَاصِل بِلَا خلاف، لانه لَو حلف مَا هِيَ بَائِن مِنْك السَّاعَة رُبمَا تَأَول قَول بعض الْعلمَاء: إِن الْوَاقِع بالامر بِالْيَدِ رَجْعِيّ، فَيحلف على السَّبَب، وَلكنه يحْتَاط فِيهِ للزَّوْج بِاللَّه مَا قلت لَهَا مُنْذُ آخر تزوج تَزَوَّجتهَا أَمرك بِيَدِك، وَمَا تعلم أَنَّهَا اخْتَارَتْ نَفسهَا بِحكم ذَلِك الامر، وَإِن أقرّ بالامر وَأنكر اخْتِيَارهَا يحلف بِاللَّه مَا تعلم أَنَّهَا اخْتَارَتْ نَفسهَا، وَإِن أقرّ بِالِاخْتِيَارِ وَأنكر الامر يحلف بِاللَّه مَا جعلت أَمر امْرَأَتك هَذِه بِيَدِهَا قبل أَن تخْتَار نَفسهَا فِي ذَلِك الْمجْلس، وَكَذَا إِن ادَّعَت أَن الزَّوْج حلف بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا أَن لَا يفعل كَذَا وَقد فعل فَهُوَ على التَّفْصِيل.
كَذَا فِي الخزانة.
وَمِنْهَا: أَن مَا ذكره فِي حلف البيع قَاصِر، وَالْحق مَا فِي الخزانة وَقد قدمْنَاهُ قَرِيبا.
وَمِنْهَا: فِي دَعْوَى الْكفَالَة إِذا كَانَت صَحِيحَة بِأَن ذكر أَنَّهَا منجزة أَو معلقَة بِشَرْط مُتَعَارَف وَأَنَّهَا كَانَت بِإِذْنِهِ أَو أجازها فِي الْمجْلس، وَإِذا حلفه يحلفهُ بِاللَّه مَا لَهُ قبلك هَذِه الالف بِسَبَب هَذِه الْكفَالَة الَّتِي يدعيها حَتَّى لَا يتَنَاوَلهُ كَفَالَة أُخْرَى، وَكَذَا إِذا كَانَت كَفَالَة بِعرْض بِاللَّه مَا لَهُ قبلك هَذَا الثَّوْب بِسَبَب هَذِه الْكفَالَة، وَفِي النَّفس بِاللَّه مَا لَهُ قبلك تَسْلِيم نفس فلَان بِسَبَب هَذِه الْكفَالَة الَّتِي يدعيها.
كَذَا فِي الخزانة.
وَمِنْهَا: تَحْلِيف الْمُسْتَحق.
قَالَ فِي الخزانة: رجل أعَار دَابَّة أَو أجرهَا أَو أودعها فجَاء مُدع وَأقَام بَيِّنَة أَنَّهَا لَهُ لَا يقْضِي لَهُ بشئ حَتَّى يحلف بِاللَّه مَا بِعْت وَلَا وهبت وَلَا أَذِنت فيهمَا وَلَا هِيَ خَارِجَة عَن ملكك للْحَال.
وَمِنْهَا: إِذا ادّعى غَرِيم الْمَيِّت إِيفَاء الدّين لَهُ وَأنكر الْوَارِث يحلف مَا تعلم أَنه قَبضه، وَلَا شئ مِنْهُ وَلَا برِئ إِلَيْهِ مِنْهُ.
كَذَا فِي الخزانة وَقدمنَا كَيْفيَّة تَحْلِيف مدعيه على الْمَيِّت.
وَفِي جَامع الْفُصُولَيْنِ أَقُول: قَوْله: وَلَا برِئ الخ لَا حَاجَة إِلَيْهِ لانه يَدعِي الايفاء لَا الْبَرَاءَة فَلَا وَجه لذكره فِي التَّحْلِيف إِ هـ.
وأوجبت عَنهُ فِيمَا كتبناه عَلَيْهِ بِجَوَاز أَن الْمَيِّت أَبرَأَهُ وَلم يعلم الْمَدْيُون أَنه لَا يتَوَقَّف على قبُوله إِ هـ.
أَقُول: وَأجَاب عَنهُ أَيْضا فِي نور الْعين حَيْثُ قَالَ قَوْله: لَا حَاجَة إِلَيْهِ مَحل نظر، لَان الْمُدَّعِي هُوَ إِيفَاء مَجْمُوع الدّين، فَلَو أُرِيد تسويته بالمحلوف عَلَيْهِ لاكتفى فِي الْحلف بِلَفْظ مَا تعلمُونَ أَن أَبَاكُم قَبضه فَزِيَادَة لفظ وَلَا شئ مِنْهُ تدل قطعا على أَن المُرَاد إِنَّمَا هُوَ دفع جَمِيع الْوُجُوه المحتملة فِي جَانب الْمُورث نظرا للْغَرِيم وشفقة عَلَيْهِ، وَيجوز أَن يكون وَجه زِيَادَة، وَلَا برِئ إِلَيْهِ احْتِمَال أَن الْغَرِيم تجوز، فَأَرَادَ بالايفاء الابراء نظرا إِلَى اتِّحَاد مآلها وَهُوَ خلاص الذِّمَّة إِ هـ.