للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي التاترخانية: وَفِي التَّجْرِيد: وَإِن وَقع الِاخْتِلَاف بَين ورثتهما أَو بَين وَرَثَة أَحدهمَا وَبَين الْحَيّ: فَإِن كَانَ قبل قبض السّلْعَة يَتَحَالَفَانِ بالاجماع، وَفِي شرح الطَّحَاوِيّ: إِلَّا أَن الْيمن على الْوَرَثَة على الْعلم.

وَإِن كَانَ الْقَبْض فَكَذَلِك عِنْد مُحَمَّد، وعَلى قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف يَتَحَالَفَانِ، وَفِي شرح الطَّحَاوِيّ: وَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي أَو قَول ورثته بعد وَفَاته.

وفيهَا وَفِي الْخُلَاصَة: رجل اشْترى شَيْئا فَمَاتَ البَائِع أَو المُشْتَرِي وَوَقع الِاخْتِلَاف فِي الثّمن بَين الْحَيّ وورثة الْمَيِّت إِن مَاتَ البَائِع، فَإِن كَانَت السّلْعَة فِي يَد الْوَرَثَة يَتَحَالَفَانِ، وَإِن كَانَت السّلْعَة فِي يَد الْحَيّ لَا يَتَحَالَفَانِ عِنْدهمَا.

وَقَالَ مُحَمَّد: يَتَحَالَفَانِ، هَذَا إِذا مَاتَ البَائِع، فَإِن مَاتَ المُشْتَرِي والسلعة فِي بُد البَائِع يَتَحَالَفَانِ عِنْد الْكل، وَإِن كَانَت السّلْعَة فِي يَد وَرَثَة المُشْتَرِي عِنْدهمَا لَا يَتَحَالَفَانِ، وعَلى قَول مُحَمَّد يَتَحَالَفَانِ وهلاك الْعَاقِد بِمَنْزِلَة الْمَعْقُود عَلَيْهِ، وَمِمَّنْ ذكر مَسْأَلَة بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْص الِاخْتِيَار والمنهاج والتغير بِالْعَيْبِ الدُّرَر وَالْغرر، وَالله تَعَالَى أعلم.

وَاقعَة الْحَال: اخْتلف المُشْتَرِي مَعَ الْوَكِيل بِقَبض الثّمن، هَل يجْرِي التَّحَالُف بَينهمَا؟ وَقد كتبت الْجَواب: لَا يجْرِي إِذْ الْوَكِيل بِالْقَبْضِ لَا يحلف وَإِن ملك الْخُصُومَة عِنْد الامام فَيدْفَع الثّمن الَّذِي أقرّ بِهِ لَهُ، وَإِذا حضر الْمُوكل الْمُبَاشر للْعقد وَطَلَبه بِالزِّيَادَةِ يَتَحَالَفَانِ حِينَئِذٍ إِ هـ.

ثُمَّ إنَّ الشَّارِحَ تَبِعَ الدُّرَرَ.

وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا قَالُوهُ أَوْلَى لِمَا عَلِمْت مِنْ شُمُوله الْعَيْب، وَغَيره.

تَأمل.

قَوْله: (وَحلف المُشْتَرِي) لانه يُنكر زِيَادَة الثّمن، فَلَو ادّعى البَائِع أَن مَا دَفعه إِلَيْهِ بعض مِنْهُ هُوَ الْمَبِيع وَالْبَاقِي وَدِيعَة يَنْبَغِي أَن يكون

القَوْل فوله لانه مُنكر لتمليك الْبَاقِي، وليراجع.

قَوْله: (إِلَّا إِذا اسْتَهْلكهُ البَائِع الخ) أَي فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ لقيان الْقيمَة مقَام الْعين، بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ الْمُسْتَهْلك المُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَجْعَل قَابِضا باستهلاكه وَيلْزمهُ الْمَبِيع، وَصَارَ كَمَا لَو هلك فِي يَده فَلَا تحالف، وَالْقَوْل لَهُ فِي أنكار الزِّيَادَة بِيَمِينِهِ، وَلَو اسْتَهْلكهُ البَائِع كَانَ فسخا للْبيع كَمَا لَو هلك بِنَفسِهِ، فَلَا حَاجَة إِلَى التَّحَالُف، وَلذَا قَاضِي زَاده فِي قَوْله بعد هَلَاك الْمَبِيع: لَو عِنْد المُشْتَرِي، وَأَرَادَ بِغَيْر المُشْتَرِي الاجنبي فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ على قيمَة الْمَبِيع كَمَا فِي التَّبْيِين وَالْبَحْر.

قَوْله: (وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ يَتَحَالَفَانِ وَيُفْسَخُ عَلَى قِيمَةِ الْهَالِك) وَهل تعْتَبر قِيمَته يَوْم التّلف أَو الْقَبْض أَو أقلهما يُرَاجع.

قَوْله: (وَهَذَا) أَي الِاقْتِصَار على يَمِين المُشْتَرِي.

قَوْله: (لَو الثّمن دينا) بِأَن كَانَ دَرَاهِم أَو دَنَانِير أَو مَكِيلًا أَو مَوْزُونا، وَإِن كَانَ عينا بِأَن كَانَ العقد مقايضة فاختلفا بعد هَلَاك أحد الْبَدَلَيْنِ يَتَحَالَفَانِ بالِاتِّفَاقِ كَمَا صرح بِهِ الشَّارِح.

قَوْله: (فَلَو مقايضة تحَالفا) وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ الْبَدَلِ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا إنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ كَانَ عَيْنًا يَتَحَالَفَانِ عِنْدَهُمَا، وَإِنْ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ كَانَ عَيْنًا وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ كَانَ دَيْنًا لَا يَتَحَالَفَانِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي كِفَايَةٌ.

قَوْلُهُ: (لِأَنَّ الْمَبِيع كل مِنْهُمَا) أَي فَكَانَ العقد قَائِما بِبَقَاء الْبَاقِي مِنْهُمَا.

قَوْله: (وَيرد مثل الْهَالِكِ) إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَقِيمَتُهُ إنْ كَانَ قِيَمِيًّا.

قَوْله: (كَمَا لَو اخْتلفَا فِي جنس الثّمن الخ) كألف دِرْهَم وَألف دِينَار، وَهَذَا تَشْبِيه بالمقايضة فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ بِلَا خلاف، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِك لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى ثَمَنٍ، فَلَا بُدَّ من التَّحَالُف ف للْفَسْخ كَمَا فِي الْبَحْر، وَبِهَذَا تعلم أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ كَالِاخْتِلَافِ فِي قدره، إِلَّا فِي مَسْأَلَة وَهِي مَا إِذا كَانَ الْمَبِيع هَالكا.

<<  <  ج: ص:  >  >>