للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتنازعا فِي الْقدر الْمَتْرُوك لَهَا فَلم أره، وَالظَّاهِر أَن القَوْل قَول المُشْتَرِي فِي تعْيين الْقدر وَيُحَرر.

ط.

وَالْحَاصِل: أَنه إِذا هلك بعض الْمَبِيع أَو أخرجه المُشْتَرِي عَن ملكه لَا تحالف، وَالْقَوْل للْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ بِتَرْكِ حِصَّةِ الْهَالِكِ فيتحالفان، فَيحلف البَائِع أَنه مَا بَاعه بِمَا يَقُول للْمُشْتَرِي، وَيحلف المُشْتَرِي بِأَنَّهُ مَا اشْتَرَاهُ بِمَا يَقُوله البَائِع وَيفْسخ العقد بَينهمَا، وَيَأْخُذ البَائِع الْقَائِم فَقَط وَلَا شئ لَهُ سواهُ، لانه رَضِي بِإِسْقَاط حِصَّة الْهَالِك هَذَا مَا تفيده عبارَة الْمَبْسُوط، وَجعله الشَّارِح تبعا للزيلعي تَخْرِيج الْجُمْهُور، وَالَّذِي تفهمه عبارَة الْجَامِع الصَّغِير، اخْتَارَهُ مَشَايِخ بَلخ عدم التَّحَالُف مُطلقًا، وَأَن القَوْل للْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ بِتَرْكِ حِصَّةِ الْهَالِكِ، وَأخذ الْقَائِم صلحا عَمَّا يَدعِيهِ من جملَة الثّمن وَلَا شئ لَهُ سواهُ لرضاه بِهِ، وَالله تَعَالَى أعلم.

قَوْله: (وَلَا فِي قدر بدل كِتَابَة) أَي إِذا اخْتلف الْمولى وَالْمكَاتب، فَلَا تحالف عِنْد الامام لَان التَّحَالُف فِي الْمُعَاوَضَات اللَّازِمَة، وَبدل الْكِتَابَة غير لَازم على الْمكَاتب مُطلقًا فَلم يكن فِي معنى البيع، ولان فَائِدَة النّكُول ليقضى عَلَيْهِ، وَالْمكَاتب لَا يقْضى عَلَيْهِ، ولان الْبَدَل فِي الْكِتَابَة مُقَابل بفك الْحجر، وَهُوَ ملك التَّصَرُّف وَالْيَد فِيهِ للْحَالِف وَقد سلم ذَلِك لَهُ وَلَا يَدعِي على مَوْلَاهُ شَيْئا، وَقد بَينا أَن التَّحَالُف بعد الْقَبْض على خلاف الْقيَاس فَلَا يَتَحَالَفَانِ، فَيكون القَوْل قَول العَبْد لكَونه مُنْكرا، وَإِنَّمَا يصير مُقَابلا بِالْعِتْقِ عِنْد الاداء وَقَبله لَا يُقَابله أصلا.

فتعليل الشَّارِح تبع فِيهِ المُصَنّف حَيْثُ علل للامام الْقَائِل بِعَدَمِ التَّحَالُف فِي الْكِتَابَة بِأَن التَّحَالُف فِي الْمُعَاوَضَات اللَّازِمَة وَبدل الْكِتَابَة غير لَازم على الْمكَاتب مُطلقًا، فَلم يكن فِي معنى البيع.

وَقَالا: يَتَحَالَفَانِ وتفسخ الْكِتَابَة كَالْبيع، وَإِن أَقَامَ أَحدهمَا بَيِّنَة قبلت، وَإِن أقاماها فَبَيِّنَة الْمولى أولى لاثباتها الزِّيَادَة، لَكِن يعْتق بأَدَاء قدر مَا برهن عَلَيْهِ، وَلَا يمْتَنع وجوب بدل الْكِتَابَة بعد عتقه، كَمَا لَو كَاتبه على ألف على أَنه إِذا أدّى خَمْسمِائَة عتق، وكما لَو اسْتحق الْبَدَل بعد الاداء كَمَا فِي التَّبْيِين.

قَوْله:

(وَقدر رَأس مَال بعد إِقَالَة عقد السّلم) أَي بِأَن اخْتلف رب السّلم وَالْمُسلم إِلَيْهِ فِي قدر رَأس المَال بعد إِقَالَة السّلم، فَقَالَ رب السّلم رَأس المَال عشرَة وَقَالَ الْمُسلم إِلَيْهِ خَمْسَة لم يتحالفا، لَان التَّحَالُف مُوجبه رفع الاقالة وعود السّلم: أَي مَعَ أَنه دين وَقد سقط والساقط لَا يعود، ولانها لَيست بِبيع بل هِيَ إبِْطَال من وَجه، فَإِن رب السّلم لَا يملك الْمُسلم فِيهِ بالاقالة بل يسْقط فَلم يكن فِيهَا معنى البيع حَتَّى يتحالفا، وَاعْتبر حَقِيقَة الدَّعْوَى والانكار وَالْمُسلم إِلَيْهِ هُوَ الْمُنكر فَكَانَ القَوْل قَوْله، وَقيد بالاختلاف بعْدهَا، لانهما لَو اخْتلفَا قبلهَا فِي قدره تحَالفا كالاختلاف فِي نَوعه وجنسه وَصِفَتِهِ، كَالِاخْتِلَافِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي الْوُجُوهِ الاربعة على مَا قدمْنَاهُ.

قَوْله: (بل القَوْل للْعَبد وَالْمُسلم إِلَيْهِ) مَعَ يَمِينِهِمَا.

بَحْرٌ.

قَوْلُهُ: (وَلَا يَعُودُ السَّلَمُ) لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فِي بَابِ السَّلَمِ لَا تَحْتَمِلُ النَّقْضَ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ فَلَا يَعُودُ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ كَمَا سَيَأْتِي.

وَيَنْبَغِي أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِمْ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِهِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ صِفَتِهِ بَعْدَهَا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ، وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا.

بَحْرٌ.

وَفِيهِ: وَقَدْ عُلِمَ مِنْ تَقْرِيرِهِمْ هُنَا أَنَّ الْإِقَالَةَ تَقْبَلُ الْإِقَالَةَ، إلَّا فِي إقَالَةِ السَّلَمِ، وَأَنَّ الْإِبْرَاءَ لَا يَقْبَلُهَا، وَقَدْ كَتَبْنَاهُ فِي الْفَوَائِد.

قَوْله: (وَإِن اخْتلفَا فِي مِقْدَار الثّمن الخ) بِأَن اشْترى أمة بِأَلف دِرْهَم وَقَبضهَا ثمَّ تَقَايلا البيع حَال قيام الامة، ثمَّ اخْتلفَا فِي مِقْدَار الثّمن بعد الاقالة قبل أَن يقبض البَائِع الامة بِحكم الاقالة تحَالفا وَيعود البيع الاول.

قَوْله: (وَلَا بَيِّنَة) أما إِذا

<<  <  ج: ص:  >  >>