الْمُسْتَعِير، لانه لَا يَدعِي ملك الْعين فَلَا يكون خصما للاول.
اهـ.
عبد الْبر.
وَلَا يحْتَاج فِي دفع هَذِه إِلَى الْبَيِّنَة لاتِّفَاقهمَا على ملك زيد وَأَنه صَاحب الْيَد.
قَوْله: (وَلَا لمُدعِي رهن أَو شِرَاء) لما ذكرنَا من الْعلَّة.
قَوْله: (أما المُشْتَرِي فخصم للْكُلّ) وَكَذَلِكَ الْمَوْهُوب لَهُ: أَي من يَدعِي الشِّرَاء أَو الْهِبَة مَعَ الْقَبْض إِذا برهن يكون خصما للْمُسْتَأْجر، ولمدعي الرَّهْن ولمدعي الشِّرَاء.
قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّة: بِيَدِهِ دَار زعم شراءها من فلَان الْغَائِب أَو صَدَقَة مَقْبُوضَة وَهبة مُنْذُ شهر أَو أمس وَبرهن أَولا وَبرهن آخرا أَن ذَلِك الْغَائِب رَهنهَا مُنْذُ شهر وأجرها أَو أعارها وَقَبضهَا يحكم بهَا للْمُسْتَعِير، وَالْمُسْتَأْجر وَالْمُرْتَهن، ثمَّ ذُو الْيَد بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ سلم الْمُدَّعِي وتربص إِلَى انْقِضَاء الْمدَّة أَو فك الرَّهْن، وَإِن شَاءَ نقض البيع، وَإِن كَانَ الْمُدَّعِي برهن أَن الدَّار لَهُ أعارها أَو أجرهَا أَو رَهنهَا من الْغَائِب أَو اشْتَرَاهَا الْغَائِب مِنْهُ وَلم ينْقد الثّمن قبل أَن يَشْتَرِيهَا ذُو الْيَد يقْضِي بهَا للْمُدَّعِي فِي الْوُجُوه كلهَا، أما فِي الاعارة فلعدم اللُّزُوم، وَأما فِي الاجارة فُلَانُهُ عذر فِي الْفَسْخ لانه يُرِيد إِزَالَتهَا عَن ملكه، وَأما فِي الشِّرَاء فلَان لَهُ حق الِاسْتِرْدَاد لِاسْتِيفَاء الثّمن، فَإِذا دفع الْحَاكِم الدَّار إِلَى الْمُدَّعِي: فَإِن كَانَ أجرهَا وَلم يقبض الاجرة أخد مِنْهُ كَفِيلا بِالنَّفسِ إِلَى انْقِضَاء الْمدَّة، وَإِن كَانَ قبض الاجرة أَو كَانَ ادّعى رهنا لَا تدفع للْمُدَّعِي تُوضَع على يَد عدل.
وَفِي الْقنية: فَلَو ادّعى ذُو الْيَد أَن الْمُدَّعِي بَاعَ الْعين للْغَائِب وَبرهن ذكر فِي أَجنَاس الناطفي أَنَّهَا تقبل وتندفع الْخُصُومَة.
قَوْله: (يُمْهل إِلَى الْمجْلس الثَّانِي) أَي مجْلِس القَاضِي، وَظَاهر الاطلاق يعم مَا طَال فَصله وَقصر، وَهَذَا بعد السُّؤَال عَنهُ وَعلمه بِأَنَّهُ دفع صَحِيح كَمَا تقدم قبيل التَّحْكِيم.
قَوْله: (للْمُدَّعِي تَحْلِيف مدعي الايداع على الْبَتَات) يَعْنِي إِذا ادّعى شِرَاء شئ من زيد وَادّعى ذُو الْيَد إيداعه مِنْهُ فَإِنَّهَا تنْدَفع الْخُصُومَة من غير برهَان لاتِّفَاقهمَا على أَن أصل الْملك الْغَائِب، لَكِن لمُدعِي الشِّرَاء تَحْلِيف دي الْيَد على الايداع على الْبَتّ لَا على الْعلم، لانه وَإِن كَانَ فعل الْغَيْر لَكِن تَمَامه بِهِ وَهُوَ الْقبُول.
وَفِي الذَّخِيرَة: لَا يحلف ذُو الْيَد على الايداع لانه مدعي الايداع وَلَا حلف على الْمُدَّعِي، وَلَو حلف أَيْضا لَا تنْدَفع، وَلَكِن لَهُ أَن يحلف الْمُدَّعِي على عدم الْعلم.
اهـ.
فَأفَاد بِذكر عبارَة الذَّخِيرَة أَن مَا نَقله أَولا مَعْنَاهُ أَن حَقه لَو حلف يحلف على الْبَتَات، وَلكنه بحلفه لَا تنْدَفع الدَّعْوَى كَمَا هُوَ ظَاهر، وَلذَا قَالَ فِي الدُّرَر: الظَّاهِر أَن التَّحْلِيف يَقع على التَّوْكِيل لَا على الايداع فَإِن طلب مدعي الايداع يَمِين مدعي التَّوْكِيل بِنَاء على مَا ادّعى من الايداع وَعجز عَن إِقَامَة الْبُرْهَان عَلَيْهِ حلف على الْبَتَات: يَعْنِي على عدم تَوْكِيله إِيَّاه لَا على عدم علمه بتوكيله إِيَّاه.
وَعبارَة الدُّرَر غير صَحِيحَة لانه جعل الْيَمين على مدعي التَّوْكِيل، وَإِنَّمَا هِيَ على الْمُدعى عَلَيْهِ: أَي مدعي الايداع كَمَا هُوَ ظَاهر من قَول الْكَافِي، فَإِن طلب الْمُدَّعِي: أَي مدعي الشِّرَاء يَمِينه: أَي يَمِين مدعي الايداع.
كَذَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة.
وَحَاصِله: أَنه لَو ادّعى الشِّرَاء من الْمَالِك وَأَنه وَكله بِقَبْضِهِ فَأنْكر ذُو الْيَد الْوكَالَة، وَعجز الْمُدَّعِي