للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَن إِثْبَاتهَا للْمُدَّعِي أَن يحلف ذَا الْيَد على أَنه لم يُوكله بِقَبض مَا بَاعه إِيَّاه مِمَّا هُوَ تَحت يَد الْمُدعى عَلَيْهِ على الْبَتَات وَلَكِن فِي تَحْلِيفه حِينَئِذٍ على الْبَتَات.

تَأمل.

لانه تَحْلِيف على فعل الْغَيْر فَلِذَا اضْطَرَبَتْ عباراتهم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة، وَحَاصِل كَلَام الشَّارِح للْمُدَّعِي: أَي مدعي الشِّرَاء من الْغَائِب وتوكيله إِيَّاه بِالْقَبْضِ إِذا جحد مدعي الايداع تَوْكِيله إِيَّاه وَعجز عَن الْبُرْهَان أَن يحلف مدعي الايداع بِاللَّه مَا وَكله الْغَائِب بِقَبض

مَا بَاعه إِيَّاه على الْبَتَات لَا على الْعلم، لَكِن ينظر هَل هَذَا مُوَافق لعبارة الدُّرَر فَيصح عزوه إِلَيْهَا وَيُمكن حمل كَلَام الدُّرَر على مَا إِذا ادّعى الشِّرَاء وَالتَّوْكِيل بِالْقَبْضِ، فَإِن برهن قبل برهانه وَله أَخذه، فَإِن عجز عَن الْبُرْهَان وَطلب يَمِين مدعي الايداع على مَا ادّعى من الايداع حلف على الْبَتَات.

قَالَ عزمي: وَهُوَ صَرِيح عبارَة التسهيل حَيْثُ قَالَ: وَحلف ذُو الْيَد على الايداع بِطَلَب مدعي البيع إِذا لم يكن لَهُ بَيِّنَة على التَّوْكِيل.

اهـ.

وَعَلِيهِ فَكَانَ على الشَّارِح أَن يذكر هَذَا الْفَرْع فِي مَحَله كَمَا نَقله صَاحب الدُّرَر.

فَتَأمل.

وَحَاصِله: أَنه لَو ادّعى الشِّرَاء من الْمَالِك وَأَنه وَكله بِقَبْضِهِ فَأنْكر ذُو الْيَد الْوكَالَة وَعجز الْمُدَّعِي عَن إِثْبَاتهَا للْمُدَّعِي أَن يحلف ذَا الْيَد على أَنه لم يُوكله بِقَبض مَا بَاعه إِيَّاه مِمَّا هُوَ تَحت يَد الْمُدعى عَلَيْهِ على الْبَتَات.

قَوْله: (وَتَمَامه فِي الْبَزَّازِيَّة) وعبارتها كَمَا فِي الْبَحْر: وَإِن ادّعى ذُو الْيَد الْوَدِيعَة وَلم يبرهن عَلَيْهَا وَأَرَادَ أَن يحلف أَن الْغَائِب أودعهُ عِنْده يحلف الْحَاكِم الْمُدَّعِي عَلَيْهِ بِاللَّه تَعَالَى لقد أودعها إِلَيْهِ على الْبَتَات لَا على الْعلم، لانه وَإِن كَانَ فعل الْغَيْر لكنه تَمَامه بِهِ وَهُوَ الْقبُول، وَإِن طلب الْمُدعى عَلَيْهِ يَمِين الْمُدَّعِي فعلى الْعلم بِاللَّه تَعَالَى مَا يعلم إِيدَاع فلَان عِنْده لانه فعل الْغَيْر وَلَا تعلق لَهُ بِهِ.

اهـ.

قَوْله: (ابْن ملك) ذكر ذَلِك فِي جَوَاب سُؤال ورد على دفع الدَّعْوَى بِأحد الامور الْمُتَقَدّمَة، وَنَصه: فَإِن قيل ذُو الْيَد خصم ظَاهرا وَدفع الْخُصُومَة عَن نَفسه تَابع لثُبُوت الْملك للْغَائِب، وَهَذِه الْبَيِّنَة لم تثبته، فَكيف يثبت التَّابِع بِلَا ثُبُوت الاصل؟ قُلْنَا: هَذِه الْبَيِّنَة تَقْتَضِي أَمريْن: أَحدهمَا: الْملك للْغَائِب، وَهُوَ لَيْسَ يخصم فِيهِ، إِذْ لَا ولَايَة لَهُ فِي إِدْخَال شئ فِي ملك غَيره بِلَا رِضَاهُ.

وَثَانِيهمَا: دفع الْخُصُومَة عَنهُ وَهُوَ خصم فِيهِ فَكَانَت مَقْبُولَة، كمن وكل وَكيلا ينْقل أمته فأقامت بَيِّنَة أَنه أعْتقهَا تقبل فِي قصر يَد الْوَكِيل عَنْهَا، وَلَا تقبل فِي وُقُوع الْعتاق مَا لم يحضر الْغَائِب، وَالله تَعَالَى أعلم.

اهـ.

أَقُول: وَكَذَا إِذا وَكله بِنَقْل امْرَأَته فأقامت الْبَيِّنَة أَنه طَلقهَا ثَلَاثًا تقبل فِي قصر يَد الْوَكِيل عَنْهَا، وَلَا تقبل فِي وُقُوع الطَّلَاق مَا لم يحضر الْغَائِب كَمَا فِي الْكَافِي.

فروع: فِي يَدَيْهِ وَدِيعَة لرجل: جَاءَ رجل وَادّعى أَنه وَكيل الْمُودع بقبضها وَأقَام على ذَلِك بَيِّنَة، وَأقَام الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْوَدِيعَة بَيِّنَة أَن الْمُودع قد أخرج هَذَا من الْوكَالَة قبلت بَينته، وَكَذَا إِذا أَقَامَ بَيِّنَة أَن شُهُود الْوَكِيل عبيد.

كَذَا فِي الْمُحِيط.

ادّعى على آخر دَارا فَقَالَ ذُو الْيَد إِنَّهَا وَدِيعَة من فلَان فِي يَدي وَأقَام الْبَيِّنَة عَلَيْهِ حَتَّى اندفعت عَنهُ الْخُصُومَة، ثمَّ حضر الْغَائِب وَسلمهَا ذُو الْيَد إِلَيْهِ، وَأعَاد الْمُدَّعِي وَالدَّعْوَى فِي الدَّار، فَأجَاب: أَنَّهَا وَدِيعَة فِي يَدي من فلَان، وَأقَام الْبَيِّنَة عَلَيْهِ، قَالَ: تنْدَفع الْخُصُومَة عَنهُ أَيْضا كَمَا فِي الِابْتِدَاء.

كَذَا فِي مُحِيط السَّرخسِيّ إِذا ادّعى على ذِي الْيَد فعلا لم تَنْتَهِ أَحْكَامه بِأَن ادّعى الشِّرَاء مِنْهُ بِأَلف وَلم يذكر أَنه نقد الثّمن وَلَا قبض مِنْهُ، فَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْبَيِّنَة أَنه لفُلَان الْغَائِب أودعنيه أَو غصبته مِنْهُ لَا تنْدَفع عَنهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>