للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْخُصُومَة فِي قَوْلهم، وَإِن ادّعى عَلَيْهِ عقدا انْتَهَت أَحْكَامه بِأَن ادّعى أَنه اشْترى مِنْهُ هَذِه الدَّار أَو هَذَا العَبْد ونقده الثّمن وَقبض مِنْهُ الْمَبِيع، ثمَّ أَقَامَ الْمُدعى عَلَيْهِ الْبَيِّنَة أَنه لفُلَان الْغَائِب أودعنيه، اخْتلفُوا فِيهِ.

قَالَ بَعضهم: تنْدَفع عَنهُ الْخُصُومَة وَهُوَ الصَّحِيح.

كَذَا فِي فَتَاوَى قاضيخان فِي دَعْوَى الدّور والاراضي.

عبد أَقَامَ الْبَيِّنَة أَن فلَانا أعْتقهُ وَأقَام صَاحب الْيَد الْبَيِّنَة أَن فلَانا ذَلِك أودعهُ تقبل، وَتبطل بَيِّنَة العَبْد وَلَا يُحَال بَينه وَبَين العَبْد قِيَاسا ويحال اسْتِحْسَانًا، وَيُؤْخَذ من العَبْد كَفِيل بِنَفسِهِ استيثاقا حَتَّى لَا يهرب، فَإِذا حضر الْغَائِب: فَإِن أعَاد الْبَيِّنَة عتق، وَإِلَّا فَهُوَ عبد.

كَذَا فِي مُحِيط السَّرخسِيّ.

وَكَذَا لَو أَقَامَ ذُو الْيَد الْبَيِّنَة أَن فلَانا آخر أودعهُ إِيَّاه كَذَا فِي الْخُلَاصَة.

لَو ادّعى العَبْد أَنه حر الاصل فَإِن أَقَامَ ذُو الْيَد الْبَيِّنَة على الْملك وإيداعه تقبل، وَإِن أَقَامَ على إيداعه فَحسب لَا تقبل، بِخِلَاف الدَّار، وَإِن برهن على الْملك والايداع وَبرهن العَبْد على حريَّة الاصل حيل بَينهمَا بكفيل.

كَذَا فِي الْكَافِي.

عبد فِي يَد رجل ادّعى رجل أَنه قتل وليا لَهُ خطأ وَأقَام ذُو الْيَد الْبَيِّنَة أَن العَبْد لفُلَان أودعهُ اندفعت عَنهُ الْخُصُومَة.

كَذَا فِي الْخُلَاصَة.

رجل ادّعى على آخر أَنه بَاعه جَارِيَة فَقَالَ لم أبعها مِنْك قطّ، فَأَقَامَ المُشْتَرِي الْبَيِّنَة على الشِّرَاء فَوجدَ بهَا أصبعا زَائِدَة وَأَرَادَ ردهَا وَأقَام البَائِع الْبَيِّنَة أَنه برِئ إِلَيْهِ من كل عيب لم تقبل بَيِّنَة البَائِع.

وَذكر الْخصاف رَحمَه الله تَعَالَى هَذِه الْمَسْأَلَة فِي آخر أدب القَاضِي وَقَالَ على قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله

تَعَالَى: تقبل بَينته.

كَذَا فِي شرح الْجَامِع للصدر الشَّهِيد.

ادّعى على آخر محدودا فِي يَده وَقَالَ هَذَا ملكي بَاعه أبي مِنْك حَال مَا بلغت وَقَالَ ذُو الْيَد: بَاعه مني حَال صغرك فَالْقَوْل قَول الْمُدَّعِي.

كَذَا فِي الْفُصُول الْعمادِيَّة.

اشْترى دَارا لِابْنِهِ الصَّغِير من نَفسه وَأشْهد على ذَلِك شُهُودًا وَكبر الابْن وَلم يعلم بِمَا صنع الاب ثمَّ إِن الاب بَاعَ تِلْكَ الدَّار من رجل وَسلمهَا إِلَيْهِ ثمَّ إِن الابْن اسْتَأْجر الدَّار من المُشْتَرِي ثُمَّ عَلِمَ بِمَا صَنَعَ الْأَبُ فَادَّعَى الدَّارَ على المُشْتَرِي وَقَالَ إِن أبي كَانَ اشْترى هَذِه الدَّار من نَفسه فِي صغري وَإِنَّهَا ملكي وَأقَام على ذَلِك بَيِّنَة، فَقَالَ الْمُدعى عَلَيْهِ فِي دفع دَعْوَى الْمُدَّعِي إِنَّك متناقض فِي هَذِه الدَّعْوَى لَان استئجارك الدَّار مني إِقْرَار بِأَن الدَّار لَيست لَك فدعواك بعد ذَلِك الدَّار لنَفسك يكون تناقضا، فَهَذِهِ الْمَسْأَلَة صَارَت وَاقعَة الْفَتْوَى.

مطلب: وَاقعَة الْفَتْوَى وَقد اخْتلفت أجوبة الْمُفْتِينَ فِي هَذَا، وَالصَّحِيح أَن هَذَا لَا يصلح دفعا لدعوى الْمُدَّعِي وَدَعوى الْمُدَّعِي صَحِيحَة وَإِن ثَبت التَّنَاقُض، إِلَّا أَن هَذَا تنَاقض فِيمَا طَرِيقه طَرِيق الخفاء.

كَذَا فِي الذَّخِيرَة.

ادّعى دَارا بِسَبَب الشِّرَاء من فلَان فَقَالَ الْمُدعى عَلَيْهِ إِنِّي اشْتريت من فلَان ذَلِك أَيْضا وَأقَام بَيِّنَة وتاريخ الْخَارِج أسبق فَقَالَ الْمُدعى عَلَيْهِ إِن دعواك بَاطِلَة لَان فِي التَّارِيخ الَّذِي اشْتريت هَذِه الدَّار من فلَان كَانَت رهنا عِنْد فلَان وَلم يرض بشرائك وَأَجَازَ شرائي، لانه كَانَ بعد مَا فك الرَّهْن وَأقَام الْبَيِّنَة لَا يَصح هَذَا الدّفع.

كَذَا فِي الْفُصُول الْعمادِيَّة.

وَلَو كَانَ الْمُدَّعِي ادّعى إِن هَذَا الْعين كَانَ لفُلَان رَهنه

<<  <  ج: ص:  >  >>