للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِكَذَا عِنْدِي وقبضته وَأقَام الْبَيِّنَة وَأقَام الْمُدعى عَلَيْهِ فِي دفع دَعْوَاهُ أَنه اشْتَرَيْته مِنْهُ ونقدته الثّمن كَانَ ذَلِك دفعا لدعوى الرَّهْن.

كَذَا فِي فَتَاوَى قاضيخان فِي بَاب الْيَمين.

ادّعى عَلَيْهِ دَارا فِي يَده إِرْثا أَو هبة فبرهن الْمُدعى عَلَيْهِ على أَنه اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَبرهن الْمُدَّعِي على إقالته صَحَّ دفع الدّفع.

كَذَا فِي الْوَجِيز للْكَرْدَرِيّ.

دَار فِي يَد رجل وَادّعى أَن أَبَاهُ مَاتَ وَترك هَذِه الدَّار مِيرَاثا لَهُ وَأقَام بَيِّنَة شهدُوا أَن

أَبَاهُ مَاتَ وَهَذِه الدَّار فِي يَدَيْهِ وَأخذ هَذَا الرجل هَذِه الدَّار من تركته بعد وَفَاته أَو أَخذهَا من أبي هَذَا الْمُدَّعِي فِي حَال حَيَاته وَأقَام ذُو الْيَد الْبَيِّنَة أَن الْوَارِث أَو أَبَاهُ أقرّ أَن الدَّار لَيست لَهُ، فَالْقَاضِي يقْضِي بِدفع الدَّار إِلَى الْوَارِث.

هَكَذَا فِي الْمُحِيط.

رجل ادّعى على آخر ضَيْعَة فَقَالَ: الضَّيْعَة كَانَت لفُلَان مَاتَ وَتركهَا مِيرَاثا لاخته فُلَانَة ثمَّ مَاتَت فُلَانَة وَأَنا وارثها وَأقَام الْبَيِّنَة تسمع، فَلَو قَالَ الْمُدعى عَلَيْهِ فِي الدّفع إِن فُلَانَة مَاتَت قبل فلَان مورثها صَحَّ الدّفع.

كَذَا فِي الْخُلَاصَة.

رجل ادّعى على آخر مائَة دِرْهَم فَقَالَ الْمُدعى عَلَيْهِ دفعت إِلَيْك مِنْهَا خمسين درهما وَأنكر الْمُدَّعِي قبض ذَلِك مِنْهُ فَأَقَامَ الْمُدعى عَلَيْهِ الْبَيِّنَة أَنه دفع إِلَى الْمُدَّعِي خمسين درهما، فَإِنَّهُ لَا يكون دفعا مَا لم يشْهدُوا أَنه دفع إِلَيْهِ أَو قضى هَذِه الْخمسين الَّتِي يَدعِي.

كَذَا فِي جَوَاهِر الْفِقْه.

ادّعى على غَيره كَذَا كَذَا دِينَارا أَو دَرَاهِم فَادّعى الْمُدعى عَلَيْهِ الايفاء وَجَاء بِشُهُود شهدُوا أَن الْمُدعى عَلَيْهِ دفع هَذَا المَال كَذَا كَذَا درهما من الدَّرَاهِم وَلَكِن لَا يدْرِي بِأَيّ جِهَة دفع، هَل يقبل القَاضِي هَذِه الشَّهَادَة وَهل تنْدَفع بهَا دَعْوَى الْمُدَّعِي؟ عَن بعض مَشَايِخنَا رَحِمهم الله تَعَالَى: أَنه يقبل وتندفع بهَا دَعْوَى الْمُدَّعِي، وَهُوَ الاشبه والاقرب إِلَى الصَّوَاب.

هَكَذَا فِي الْمُحِيط، الْكل من الْهِنْدِيَّة من الْبَاب السَّادِس فِيمَا تدفع بِهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي.

وَفِي نور الْعين: ادّعى إِرْثا لَهُ ولاخيه فَقَالَ الْمُدعى عَلَيْهِ إِنَّك أَقرَرت إِن أخي بَاعه مِنْك وَسلم وَهَذَا إِقْرَار بِأَنَّهُ ملك الاخ فَلَا يَصح مِنْك دَعْوَى الارث، قيل لَا ينْدَفع لانه لم يقر أَن أخي بَاعَ جَائِزا لَكِن أقرّ بِالْبيعِ فَقَط، وَمن أقرّ أَن فلَانا بَاعه ثمَّ ادّعى أَنه ملكه يسمع، إِلَّا إِذا أقرّ أَنه بَاعَ بيعا صَحِيحا جَائِزا فَحِينَئِذٍ لَا يسمع دَعْوَاهُ بعده.

وَقيل: لَو بَاعَ وَالدَّار بِيَدِهِ وَقت البيع أَو قَالَ: بَاعَ وَسلم فَهَذَا يَكْفِي لانه مِمَّا يدل على الْملك.

وَفِيه لَو برهن ذُو الْيَد على إِقْرَار الْوَصِيّ بِأَنَّهُ بوصاية قَالُوا: لَا يقبل، لَا أَن يشْهدُوا أَنه وصّى من جِهَة الْمُورث أَو القَاضِي إِذْ الْوِصَايَة لَا تثبت بِإِقْرَارِهِ إِ هـ.

الابراء الْعَام فِي ضمن عقد فَاسد لَا يمْنَع الدَّعْوَى.

أَبرَأَهُ عَن الدَّعَاوَى ثمَّ ادّعى مَالا بِالْوكَالَةِ أَو الْوِصَايَة يقبل.

لَا تسمع دَعْوَاهُ فِي شئ من الاشجار بعد مَا ساقى عَلَيْهَا.

التَّنَاقُض يمْنَع الدَّعْوَى لغيره كَمَا يمنعهُ لنَفسِهِ.

من أقرّ بِعَين لغيره فَكَمَا لَا يملك أَن يَدعِيهِ لنَفسِهِ لَا يملك أَن يَدعِيهِ لغيره بوكالة أَو وصاية لَا ينفذ الْقَضَاء بِالدفع قبل يَمِين الِاسْتِظْهَار.

الدَّعْوَى على بعض الْوَرَثَة صَحِيحَة.

لَا تسمع دَعْوَى الْمَوْقُوف عَلَيْهِم إِلَّا بِإِذن القَاضِي أَو كَون الْمُدَّعِي نَاظرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>