للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْخَصْمُ فِي إثْبَاتِ النَّسَبِ خَمْسَةٌ الْوَارِثُ وَالْوَصِيُّ وَالْمُوصَى لَهُ وَالْغَرِيمُ لِلْمَيِّتِ أَوْ عَلَى الْمَيِّتِ كَمَا تقدم.

دَعْوَى الْملك لَا تصح على غير ذِي الْيَد.

ادّعى أَنه عَم الْمَيِّت، لَا بُد أَن يُفَسر أَنه لابيه أَو لامه وَأَن يَقُول هُوَ وَارثه وَلَا وَارِث لَهُ غَيره بعد أَن ينْسب الشُّهُود الْمَيِّت وَالْمُدَّعِي لبنوة العمومة حَتَّى يلتقيا إِلَى أَب وَاحِد بعد دَعْوَى المَال.

العَبْد إِذا انْقَادَ للْبيع لَا تسمع دَعْوَاهُ حريَّة الاصل بِدُونِ بَيِّنَة.

الابْن إِذا كَانَ فِي عِيَال الاب يكون معينا لَهُ فِيمَا يصنع.

مَا اكْتَسبهُ الابْن يكون لابيه إِذا اتّحدت صنعتهما وَلم يكن مَال سَابق لَهما وَكَانَ الابْن فِي عِيَال أَبِيه، لَان مدَار الحكم كَونه معينا لابيه.

القَوْل للدافع لانه أعلم بِجِهَة الدّفع.

دفع إِلَى ابْنه مَالا فَأَرَادَ أَخذه صدق فِي أَنه دَفعه قرضا.

يَصح إِثْبَات الشِّرَاء فِي وَجه مدعي دين فِي التَّرِكَة المستغرقة.

التَّنَاقُض لَا يمْنَع دَعْوَى الْحُرِّيَّة سَوَاء كَانَت أَصْلِيَّة أَو عارضة.

لَا تسمع الدَّعْوَى بِالْعينِ أَنَّهَا لَهُ بعد مَا ساومه عَلَيْهَا.

لَا تسمع الدَّعْوَى بعد الابراء الْعَام إِلَّا ضَمَان الدَّرك، وَإِلَّا إِذا ظهر شئ للقاصر بعد إبرائه

وَصِيّه بعد بُلُوغه وَلم يكن يُعلمهُ.

يدْخل فِي قَوْله لَا حق لي قبله كل عين وَدين وكفالة وَجِنَايَة وَإِجَارَة وَحبس.

لَا تسمع دَعْوَى الْكفَالَة بعد الابراء الْعَام.

ادَّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ يُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الزَّوْج الظَّاهِر.

السَّبَاهِي لَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا لِمُدَّعِي الْأَرْضِ مِلْكًا أَو وَقفا.

الاستيداع يمْنَع دَعْوَى الْملك.

لَاحَدَّ الْوَرَثَة حق الاستخلاص من التَّرِكَة المستغرقة بأَدَاء قِيمَته إِلَى الْغُرَمَاء إِذا امْتنع الْبَاقُونَ.

لَيْسَ لَهُ الدَّعْوَى على وَكيله بِقَبض الرسومات بِمَا أَخذه من الرسومات لَهُ بل الدَّعْوَى لَهُم عَلَيْهِ.

إِذا برهن على مديون مديونه لَا يقبل، وَلَيْسَ لَهُ أَخذه مِنْهُ بِدُونِ وكَالَة أَو حِوَالَة.

لَا يجوز الابراء عَن الاعيان، وَيجوز عَن دَعْوَاهَا.

الارث جبري لَا يسْقط بالاسقاط.

هَل يشْتَرط حَضْرَة الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن فِي دَعْوَى الرَّهْن؟ قَولَانِ.

هَل يشْتَرط حَضْرَة الْمُودع فِي إِثْبَات الْوَدِيعَة؟ فِيهِ اخْتِلَاف الْمَشَايِخ.

ادّعى الشِّرَاء ثمَّ ادّعى الارث تقبل، وبعكسه لَا.

كل مَا كَانَ مَبْنِيا على الخفاء يُعْفَى فِيهِ التَّنَاقُض، فالمديون بعد قَضَاء الدّين لَو برهن على إِبْرَاء الدَّائِن، وَالْمُخْتَلِعَةُ بَعْدَ أَدَاءِ بَدَلِ الْخُلْعِ لَوْ بَرْهَنَتْ على طَلَاق الزَّوْج قبل الْخلْع يقبل، وَكَذَلِكَ الْوَرَثَة إِذا قاسموا مَعَ الْمُوصى لَهُ بِالْمَالِ ثمَّ ادعوا رُجُوع الْمُوصي يَصح لانفراد الْمُوصي بِالرُّجُوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>