للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التَّنَاقُض إِذا كَانَ ظَاهرا والتوفيق خفِيا لَا يَكْفِي إِمْكَان التَّوْفِيق، بل لَا بُد من بَيَانه وَإِلَّا يَكْفِي الامكان.

جحد الامين الامانة ثمَّ اعْترف وَادّعى الرَّد لَا يقبل إِلَّا بِبَيِّنَة.

التَّصْدِيق إِقْرَار إِلَّا فِي الْحُدُود.

إِذا ثَبت اسْتِحْقَاقه فَطَلَبه على من تنَاول الْغلَّة لَا على النَّاظر.

لَا تصح دَعْوَى التَّمْلِيك مَا لم يبين أَنه بعوض أَو بِلَا عوض.

إِذا ادّعى الْمَأْذُون بالانفاق أَو الدّفع يصدق إِن كَانَ المَال أَمَانَة، وَإِن كَانَ دينا فِي ذمَّته فَلَا.

الدَّعْوَى مَتى فصلت مرّة بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيّ لَا تنقض وَلَا تُعَاد مَا لم يكن فِي إِعَادَتهَا فَائِدَة بِأَن أَتَى بهَا مَعَ دفع أَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَة فَإِنَّهَا تسمع.

غلط الِاسْم لَا يضر لجَوَاز أَن يكون لَهُ اسمان.

لَا يلْزم الابْن وَفَاء دين أَبِيه من اسْتِحْقَاقه الْمُنْتَقل إِلَيْهِ عَنهُ فِي وَقت أَهلِي.

ادّعى بعد مَا أقرّ بِالْمَالِ: إِن بعضه قرض وَبَعضه رَبًّا يسمع.

مَاتَ لَا عَن وَارِث وَعَلِيهِ دين لزيد أثْبته زيد فِي وَجه وصيي نَصبه القَاضِي لَهُ أَخذه من التَّرِكَة.

لَا يُكَلف الاب إِحْضَار ابْنه الْبَالِغ لاجل دَعْوَى عَلَيْهِ.

لَا تصح الدَّعْوَى على جَمِيع الضاربين بالبندق إِذا أَصَابَت وَاحِدًا بندقة فَقتلته إِذا لم يعلم الضَّارِب.

العَبْد إِذا ادّعى حريَّة الاصل ثمَّ الْعتْق الْعَارِض تسمع، والتناقض لَا يمْنَع الصِّحَّة.

وَفِي حريَّة الاصل لَا تشْتَرط الدَّعْوَى.

وَفِي الاعتاق الْمُبْتَدَأ تشْتَرط الدَّعْوَى عِنْد أبي حنيفَة.

وَعِنْدَهُمَا لَيست بِشَرْط.

وَأَجْمعُوا على أَن دَعْوَى الامة لَيست بِشَرْط لانها شَهَادَة بِحرْمَة الْفرج فَهِيَ حسبَة، الْكل من التَّنْقِيح لسيدي الْوَالِد رَحمَه الله تَعَالَى.

كفل بِثمن أَو مهر ثمَّ برهن الْكَفِيل على فَسَاد البيع أَو النِّكَاح لَا يقبل، لَان إقدامه على الْتِزَام المَال إِقْرَار مِنْهُ بِصِحَّة سَبَب وجود المَال فَلَا يسمع مِنْهُ بعده دَعْوَى الْفساد، وَلَو برهن على إِيفَاء الاصيل أَو على إبرائه لَا يقبل لانه تَقْرِير للْوُجُوب السَّابِق.

ادّعى دَارا فَأنْكر ذُو الْيَد فَصَالحه على ألف على أَن يسلم الدَّار لذِي الْيَد ثمَّ برهن ذُو الْيَد على صلح قبل هَذَا الصُّلْح صَحَّ الصُّلْح الاول وَبَطل الثَّانِي.

فِي وَقَالَ كل صلح بعد صلح فَالثَّانِي بَاطِل، وَلَو شراه ثمَّ بَطل الاول وَنفذ الثَّانِي.

وَلَو صَالح ثمَّ شرى جَازَ الشِّرَاء وَبَطل: أَي فِي الصُّلْح الَّذِي هُوَ بِمَعْنى أما إِذا كَانَ الصلج عَلَى عِوَضٍ ثُمَّ اصْطَلَحَا عَلَى عِوَضٍ آخَرَ فَالثَّانِي هُوَ الْجَائِزُ وَانْفَسَخَ الاول كَالْمَبِيعِ.

يقبل عذر الْوَارِث وَالْوَصِيّ وَالْمُتوَلِّيّ بالتناقض للْجَهْل.

الاقرار الْمُتَأَخر يرفع الانكار الْمُتَقَدّم، والاقرار الْمُتَقَدّم يمْنَع الانكار الْمُتَأَخر.

ادّعى مَالا فَصَالح ثمَّ ظهر أَنه لَا شئ عَلَيْهِ بَطل الصُّلْح.

<<  <  ج: ص:  >  >>