ادّعَيَا الشِّرَاء من وَاحِد وَالْعين فِي يَد أَحدهمَا فَهُوَ لذِي الْيَد سَوَاء أرخ أَو لم يؤرخ، إِلَّا إِذا أرخا وتاريخ الْخَارِج أسبق فَيَقْضِي بِهِ للْخَارِج ف أول الْفَصْل الثَّامِن من الْفُصُولَيْنِ.
وَفِيه فِي أواسط الْفَصْل الْمَذْكُور: وَلَو ادّعى الْخَارِج وَذُو الْيَد بِسَبَب بِهَذَا السَّبَب نَحْو شِرَاء وإرث وَشبهه، فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يدعيا تلقي الْملك من جِهَة وَاحِد أَو من جِهَة اثْنَيْنِ: فَلَو ادعياه من جِهَة وَاحِد وبرهنا حكم بِهِ لذِي الْيَد لَو لم يؤرخا أَو أرخا سَوَاء، فَلَو أرخا وتاريخ أَحدهمَا أسبق فَهُوَ أولى، وَلَو أرخ أَحدهمَا فذو الْيَد أولى، إِذْ وَقت السَّاكِت مُحْتَمل فَلَا ينْقض قَبضه بشك اهـ.
وَفِيه أَيْضا فِي الْمحل الْمَزْبُور بِإِشَارَة الْمَبْسُوط: وَأَجْمعُوا أَن الْخَارِج وَذَا الْيَد لَو أثبتا الشِّرَاء من وَاحِد وأرخ أَحدهمَا لَا الآخر فذو التَّارِيخ أولى (فش) ذُو الْيَد أولى (فث) إِذْ تَارِيخ الْخَارِج فِي حَقه مخبر بِهِ وَالْقَبْض فِي حق ذِي الْيَد معاين، وَهُوَ دَلِيل على سبق عقده، والمعاينة أقوى من الْخَبَر إِلَّا إِذا أرخا وتاريخ الْخَارِج أسبق يحكم للْخَارِج اهـ.
وَفِي بعده مَسْأَلَة: وَلَو برهن من لَيْسَ بِيَدِهِ على أَنه قَبضه مُنْذُ شهر وَبرهن ذُو الْيَد على قَبضه بِلَا تَوْقِيت أَو برهن على الشِّرَاء وَلم يذكر شُهُوده الْقَبْض فالمبيع لَهُ، إِذْ يَده فِي الْحَال تدل على مَا سبق قَبضه وَقد ثَبت لَهُ التَّارِيخ ضمنا وَلَا يدْرِي أَنه قبل قبض الْخَارِج أَو بعده فلغت الْبَيِّنَتَانِ، وترجح ذُو الْيَد بِيَدِهِ الْقَائِمَة فِي الْحَال اهـ.
ادّعَيَا عينا أَحدهمَا ملكا مُطلقًا وَالْآخر نتاجا وَالْعين فِي يَد ثَالِث
(٩٤) : لم يؤرخا: يقْضِي لصَاحب النِّتَاج.
(٠٥) : أَو أرخا تَارِيخا وَاحِدًا: يقْضِي لصَاحب النِّتَاج.
(١٥) : أَو أرخا وتاريخ أَحدهمَا أسبق: يقْضِي لصَاحب النِّتَاج.
(٢٥) : أَو أرخ أَحدهمَا لَا الآخر: يقْضِي لصَاحب النِّتَاج.
ادّعَيَا عينا ملكا مُطلقًا وَالْآخر نتاجا وَالْعين فِي أَيْدِيهِمَا (٣٥) : لم يؤرخا: يقْضِي لصَاحب النِّتَاج.
(٤٥) : أَو أرخا تَارِيخا وَاحِدًا: يقْضِي لصَاحب النِّتَاج.
(٥٥) : أَو أرخا وتاريخ أَحدهمَا أسبق: يقْضِي لصَاحب النِّتَاج.
(٦٥) : أَو أرخ أَحدهمَا لَا الآخر: يقْضِي لصَاحب النِّتَاج.
ادّعَيَا عينا أَحدهمَا ملكا مُطلقًا وَالْآخر نتاجا وَالْعين فِي أَيْدِيهِمَا (٧٥) : لم يؤرخا: يقْضِي لصَاحب النِّتَاج.
(٨٥) : أَو أرخا تَارِيخا وَاحِدًا: يقْضِي لصالح النِّتَاج.
(٩٥) : أَو أرخا وتاريخ أَحدهمَا أسبق: يقْضِي لصَاحب النِّتَاج.
(٠٦) : أَو أرخ أَحدهمَا لَا الآخر: يقْضِي لصَاحب النِّتَاج.
فِي بَاب دَعْوَى الرجلَيْن من الدُّرَر وَالْغرر: وَلَو برهن أَحدهمَا من الْخَارِج وَذي الْيَد على الْملك الْمُطلق وَالْآخر على النِّتَاج فذو النِّتَاج أولى.
وَفِي الْبَاب الْمَزْبُور من الملتقي: وَلَو برهنا على الْملك وَالْآخر على النِّتَاج فَهُوَ أولى، وَكَذَا لَو كَانَا خَارِجين اهـ.
وَفِي بَاب مَا يَدعِيهِ الرّجلَانِ من شرح الْمجمع: لَو أَقَامَ أحد المدعيين بَيِّنَة على الْملك وَالْآخر على النِّتَاج قدم صَاحب النِّتَاج سَوَاء كَانَ خَارِجا أَو ذَا يَد، لَان صَاحب النِّتَاج يثبت أولية الْملك فَلَا يملكهُ الْغَيْر إِلَّا بالتلقي مِنْهُ اهـ.